قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من نصر الدين حامد المحامي، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، برفض إلغاء قرار تجديد بطاقة الرقم القومي كل ٧ سنوات لمخالفته القانون والدستور إلى جلسة ٢٥ نوفمبر المقبل.
واختصم الطعن الذي حمل رقم ٨١٨٦ لسنة ٥٨ قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتيهما، وذكر أن قرار ١٧٢٣ لسنة ٢٠٠٨ الصادر من وزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي "بتجديد بطاقة الرقم القومي كل ٧ سنين مخالف للدستور والقانون، ولا يستند لأسباب منطقية وبه شبهة إهدار لأموال الشعب وسرقة الدعم، لأنه كان المقصود به البطاقة الورقية وليس البلاستيك.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت برفض الدعوى التي طالبت بعدم تجديد بطاقة الرقم القومي كل 7 سنوات.
وكان نصر الدين حامد أقام دعواه ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتيهما، باعتبار أنهما المنوطان باستمرار تطبيق القرار رقم 1723 لسنة 2008 ، الخاص بتجديد بطاقة الرقم القومي كل سبع سنوات.
وتضمنت عريضة الدعوى، الرؤية القانونية الخاصة بهذا القرار الذي ليس له سند قانوني، حسب ما جاء في الدعوى، إلا أنه تم اتخاذ هذا القرار من "حبيب العادلي" وزير الداخلية الأسبق، كأحد صور الفساد والاستغلال المادي للمواطنين والتربح من ورائهم.
وأكد صاحب الدعوى أن تجديد البطاقة يحمل مخالفة جسيمة لقانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 والمادة 16 من الدستور، التي تنص على أن الدولة تكفل الخدمات الاجتماعية لكافة مواطنيها.