الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

حكم «إعطاء المال للإبنة للحج أسوةً بأخويها».. الإفتاء تجيب

حج المرأة

سيدتي6-6-2023 | 00:35

بسمة أبوبكر

في إطار حرص "دار الإفتاء المصرية" على تقديم فتاوي تهم المرأة الحاجة والمعتمرة، وصل للإفتاء سؤال عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن حكم الشرع في إعطاء الإبنة مالًا للحجِّ أسوةً بأخويها، وجاء نص السؤال كالتالي: هل يمكن أن أعطي ابنتي مالاً كي تحج، كما حج الابنان من مالي الخاص، وأخاف أن تأخذه وتنفقه على زواج أولادها ولا تحجُّ؟

وقد جاءت الإجابة كالتالي: 

أعطها المال أسوة بأخويها، وحُثَّها بالموعظة الحسنة على التعجيل بالحجِّ قبل الفوت وقبل الموت، والله تعالى يتولَّى أولادها، ولا ترغمها عَمَليًّا على مسلك مُعيَّن لصرف هذا المال؛ فالحجُّ عند بعض الفقهاء على التراخي، فيمكن أن تؤجله على هذا الرأي، ورغِّبها بأن الله تعالى لا يضيع عبدًا أقبل عليه وأتاه، وأنَّ مَن أقبل عليه شِبرًا أقبل عليه ذراعًا، ومن أقبل عليه ذراعًا أقبل عليه باعًا، ومن أتى ربه يمشي أتاه ربُّهُ هرولة، وقل لها حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الإمام البيهقي في "شعب الإيمان" عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، يُعْطِيهِمْ مَا سَأَلُوا، وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ مَا دَعَوْا، وَيُخْلِفُ عَلَيْهِمْ مَا أَنْفَقُوا، الدِّرْهَمَ أَلْفَ أَلْفٍ»، وحديثه عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام الطبراني في "الأوسط" ورجاله رجال الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «ما أَمْعَرَ حاج قط». قيل لجابر: ما الإمعار؟ قال: "ما افتقر".