الخميس 2 مايو 2024

هل التشريعات القانونية الخاصة بعمالة الأطفال كافية لحمايتهم؟ محام يجيب

الأستاذ أحمد مختار المحامي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية

سيدتي18-7-2023 | 09:24

فاطمة الحسيني

يقوم عدد ليس بقليل من الأسر، بتشغيل أطفالهم في أعمال حرفية ومهنية، للمساعدة في تكاليف المنزل، وخاصة بالنسبة للبيوت التي يزداد عدد أفرادها مع ارتفاع معدلات الفقر والجهل لديها، مما يشكل  أعباءاً ثقيلة على الطفل تهدد سلامته وصحته ورفاهيته، وتنتهك حقوقه في طفولة آمنة، الأمر الذي جعلنا نستعرض مع محام أهم القوانين التي تحمي الأطفال من العمالة، وهل هناك قصور أو ضوابط لابد من وضعها من أجل حماية انتهاك حق الطفل....

يقول الأستاذ أحمد مختار المحامي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، في تصريح خاص لبوابة "دار الهلال"، إن عمالة الأطفال من أكثر المشاكل الاجتماعية التي نجدها داخل المجتمع المصري، وهناك قوانين تم وضعهم من أجل فرض الضوابط المتعلقة بتشغيل الأطفال، وهما قانون العمل حيث خصص باب كامل من المادة 98 ل 103 لتنظيم العمل بالنسبة للأطفال، وقانون الطفل خصص من المادة 94 إلي المادة 69 لحماية الطفل، لكن في تلك المواد لا نجد أي عقوبات صارمة او جذرية تخص الاهانة التي يتعرض لها الطفل خلال العمل، وقد تم تفعيلهم بعدما قررت الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية بإنشاء قرار رقم 138 لسنة 1973، بخصوص الحد الأدنى للسن بالنسبة للالتحاق بالعمالة، وعليه استوجب على كل دولة وضع قوانين تلاؤم تلك الاتفاقيات الدولية.

وأضاف المحامي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أنه للأسف لا يوجد في تلك القوانين، ما ينص على عقوبة الأهالي التي تقوم بتشغيل وعمالة أطفالهم، ولا يتعلق بالأسرة سوى قرار نتج عن المادة 69 لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، ينص على أن صاحب العمل يجب أن يسلم الطفل نفسه أو أحد والديه أجره أو مكافآته وغير ذلك مما يستحقه، ويكون هذا التسليم براءة ذمة من رب العمل، وهو ما يؤكد أنه لا يوجد عقوبة للأسر التي تقوم بتشغيل أبنائها الصغار، ولكن تم وضع بعض الضوابط وفقاً لقانوني العمل والطفل لحمايته نسبياً من الانتهاك الذي يتعرض له من العمالة، وهي ما يلي:

  • يمنع عمل الطفل الذي لم يتم ال 14 سنة، أو من هو في مرحلة التعليم الأساسي، وفي حالة ضبط منشاة تخالف ذلك القرار، يعاقب رب العمل بغلقها أو التعرض للغرامة أو الإنذار.
  • على كل رب عمل، أن يقوم بعمل بطاقة عمل للأطفال الذين يعملون لديه، يدون من خلالها بيانات الطفل وصورته الشخصية.
  • لا يجوز تشغيل الطفل لأكثر من ست ساعات يومياً.
  • فرض عقوبة على من يقوم بتشغيل الأطفال، في عمالة غير آمنة، مثل التسول وغيره من المهن الاستغلالية.

 واستطرد مختار قائلاً، إنه لابد من وجود تعديلات في تلك القوانين المتعلقة بحماية الأطفال وإجبارهم على العمل، لأنه لا يوجد سوى المادة رقم 64 لسنة 2010 من قانون الاتجار بالبشر، هي التي تنص على أن من يقوم بتشغيل طفل أو أي شخص دون رغبته ويتربح من خلفه، يعاقب بالسجن سنة على الأقل، وهناك قانون تم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء ولكن مازال تحت المناقشة في البرلمان، والذي من المفترض أن يقوم بفرض عقوبات مشددة ضد عمالة الأطفال.

 

 

 

 

Dr.Randa
Dr.Radwa