الأربعاء 26 يونيو 2024

«الإدارية العليا»: لا حد أقصى للعلاج على نفقة الدولة

18-2-2017 | 20:25

محمد الأنصاري

أكدت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، عدم مشروعية وضع حد أقصى للعلاج على نفقة الدولة.

جاء ذلك في الحكم الصادر بإلزام جهة الإدارة بتحمل التكلفة الكاملة لعلاج أحد المواطنين دون تحديد حد أقصى لتلك التكلفة.

وأضافت المحكمة فى حيثيات حكمها أن «تحديد الحد الأقصى للمبلغ الذي تتحمله الدولة في حالات علاج المواطنين على نفقة الدولة وإن كان من شأنه توحيد المعاملة المالية بين المواطنين ، إلا انه جاء غفلا عن حقيقة أن تكاليف العلاج تتفاوت بحسب نوع المرض والحالة المرضية لكل مريض».

وقالت المحكمة إنه «لا يجوز إعمال قاعدة المساواة إلا بين من تتماثل مراكزهم القانونية وأوضاعهم الفعلية، فذلك شرط تطبيقها، وحين يتخلف هذا الشرط يؤدي تطبيق قاعدة المساواة إلى عكس المقصود منها، ونفرض المساواة في المبلغ الذي يصرف لمرضي يختلف كل منهم في مرضه أو في حالته الصحة عن الآخر، وما يستتبعه ذلك من اختلاف نفقات العلاج، ينطوي على إهدار لمعنى ومضمون مبدأ المساواة ويتضمن غبنا لحقوق من يتسم مرضهم بالخطورة وبارتفاع تكاليف العلاج».

وتابعت أن «العلاج الناقص وعدم إكماله حتى تمام الشفاء قد يستوي مع عدم العلاج في بعض الأحيان، وتصير الأموال التي صرفت إلى المريض وقصرت عن الوفاء بتكاليف علاجه حتى يشفي قد أنفقت هدرا وبلا جدوى، فلا المواطن عولج وشفي، ولا جهة الإدارة وفرت المال المبذول في هذا الشأن».

 

وأوضحت أن «تحديد الحد الأقصى يخالف أحكام قرار رئيس الجمهورية بشأن علاج العاملين والمواطنين علي نفقة الدولة والذي لم ينص على إلزام جهة الإدارة بحد أقصي لما يصرف للمريض الذي يتقرر علاجه علي نفقة الدولة، وإنما منح لرئيس مجلس الوزراء سلطة تقرير أن تتحمل الدولة جزءا من تكاليف العلاج، أو أن تتحمل تكاليف العلاج كاملة».

وقالت إن «المعيار المحدد في هذا الشأن هو الحالة الاجتماعية للمريض، وهو معيار يعتمد على ظروف وأحوال كل مريض على حده، ومدى قدرته على تحمل جزء من نفقات علاجه، ولا يجوز لجهة الإدارة أن تتجاهل هذا المعيار، وأن تفرض حدا أقصى لتكاليف العلاج على نفقة الدولة يخضع له المرضى غير القادرين، وتحجب عن غير القادر حقه في العلاج علاجا كاملا على نفقة الدولة، وتغتال حقه في الرعاية الصحية التي كفلها الدستور، لسبب لا يد له فيه ولا يستقيم سندا لحرمانه من هذا الحق».