في إطار حرص الدولة المصرية على تمكين المرأة ودعمها وإدماجها في كافة المجالات، نظم قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، أوضاع المرأة العاملة وشؤونها الوظيفية بما يحفظ ويحمى حقوقها ويسهل عليها التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وممارسة نشاطها المهنى أو الوظيفى.
وبالرغم من ذلك تنتظر النساء العاملات، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، في شهر أكتوبر المقبل، حيث أنه من المتوقع أن يضم العديد من المزايا للموظفين والعاملين بالدولة.
وفي السطور التالية، تستعرض بوابة "دار الهلال" حقوق وواجبات المرأة في قانون العمل الحالي وفي المقترح الجديد.
• حقوق وواجبات المرأة في قانون العمل الحالي:
1) المساواة بين الرجل والمرأة دون تمييز فى الأحكام المنظمة للتشغيل.
2) مع حقها فى العمل بجميع الأعمال دون تمييز، حظر القانون تشغيل المرأة فى بعض الأعمال الضارة بها صحيا أو أخلاقيا؛ لحمياتها.
3) قرر عدم تشغيل المرأة ليلا إلا على سبيل الاستثناء مراعاة لظروفها، فلا يجوز فيها تشغيل النساء فى الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا".
4) لا يجوز تشغيل النساء فى العمل تحت سطح الأرض وفى المناجم والمحاجر أيا كان نوعها، وكافة الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار من باطن الأرض.
5) يحظر تشغيل النساء خلال فترات الحمل والرضاعة المقررة قانونا فى الأعمال والأحوال التى تحتوى على مخاطر تضر بصحتهن الإنجابية أو صحة أطفالهن أو أجنتهن، يجوز تشغيلهن خلال تلك الفترة فى الأعمال الإدارية والإشرافية التى لا تتعرضن فيها للمخاطر.
6) بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلا، يجوز تشغيل النساء بناء على طلبهن العمل أثناء فترات الليل فى أى منشأة أيا كان نوعها، على أن تتخذ بشأنهن التدابير اللازمة لتجنب المشاكل الصحية المرتبطة بالعمل.
7) يلتزم صاحب العمل بتوفير عمل نهارى بديل عن العمل الليلى للمرأة العاملة فى عدة حالات وهي: خلال فترة 16 أسبوعا على الأقل قبل وبعد الوضع منها ثمانية أسابيع على الأقل قبل التاريخ المرجح للوضع.
8) يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل نقل للعاملين أثناء فترات الليل وتوفير الانتقال الآمن للنساء العاملات، وتوفير الإسعافات الأولية بما فيها نقلهن عند الضرورة إلى أماكن تقديم العلاج اللازم، كما يلتزم بتوفير كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
9) لا يجوز تشغيل النساء ليلا خلال الثلاثة أشهر الأخيرة التى تسبق الوضع، ويجوز لصاحب العمل فى هذه الحالة نقل العاملات إلى عمل نهارى دون المساس بأجرها.
10) منح العاملة التى أمضت 10 أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر، الحق فى إجازة وضع مدتها 90 يوما بتعويض مساو للأجر الكامل، تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه.
11) لا يجوز تشغيل العاملة خلال الـ45 يوما التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
12) يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة 91، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
13) أعطى الحق للعاملة التى ترضع طفلها خلال الـ24 شهرا التالية لتاريخ الوضع الحق فى فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أى تخفيض فى الأجر.
14) يجب على صاحب العمل فى حالة تشغيله 5 عاملات فأكثر أن يعلق فى أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
15) إلزام صاحب العمل الذى يستخدم 100 عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص.
16) تلتزم المنشآت التى تستخدم أقل من 100 عاملة فى منطقة واحدة أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص.
• توصيات قانون العمل الجديد
1) تخفيض ساعات العمل ل6 فئات:
- اللاتي يسكنن في الأماكن البعيدة عن العمران.
- من تكون لديها إعاقة أو لديها ولد من ذوي الإعاقة.
- إذا كانت تعمل في أعمال تتطلب الاستمرار في العمل والمداومة عليه.
- الموظفة التي تقوم بالإرضاع، حتى بلوغ طفلها عامين.
- بعض الفئات من العاملات وأصحاب الصناعات التي تحددها الجهات المختصة.
- الموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس.