الأحد 24 نوفمبر 2024

لهذه الأسباب.. أيدت محكمة النقض سجن وزير الزراعة ومساعده

  • 5-10-2017 | 13:32

طباعة

أودعت محكمة النقض حيثياتها في حكمها الصادر برئاسة طه قاسم، برفض الطعن المقدم من صلاح الدين هلال محمود، وزير الزراعة السابق، ومساعده محيي الدين محمد سعيد، وبتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 10 سنوات لكليهما وتغريم الأول مبلغ مليون جنيه، و500 ألف جنيه للثاني، وذلك في قضية اتهامهمها بتلقي رشاوي بملايين الجنيهات.

 

وسردت المحكمة في حيثيياتها وقائع القضية رقم 15977 لسنة 2015 جنايات قصر النيل، حيث إن المتهم الأول بصفته وزير الزراعة واستصلاح الأرضي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، طلب وأخذ لنفسه ولغيره رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بواسطة المتهم الثاني.

 

وأوضحت المحكمة أن المتهم الأول طلب عضوية عاملة له ولأسرته بالنادي الاهلي للرياضة البدنية وملابس واحذية وملابس له ولنجله من الشركة المصرية الأوروبية للمعارض والتجارة "إيجو"، وملابس من متجر "بايمن" بفندق فورسيزون وهاتفين محمولين واقامة افطار خلال شهر رمضان بفندق كمبنسكي بالقاهرة الجديدة وعقار بمنتجع بالم هيلز بالسادس من اكتوبر وصيدلية بمحيطه، ونفقات اداء فريضة الحج له ولستة اشخاص من اسرته بقيمة 11 مليون و283 و542 الف جنيه، وذلك مقابل تقنين وضع يد شركة كايرو ثري إيه للانتاج الزراعي والحيواني على مساحة الفين وخمسمائة فدان بنطاق مدينة وادي النطرون بالبحيرة، فيما طلب المتهم الثاني ذات الرشاوي لسرعة انهاء اجراءات تقنين وضع يد المتهم الثالث ايمن محمد رفعت الجميل.

 

 

وردت محكمة النقض على دفاع المتهم الاول بالطعن ببطلان هيئة المحكمة التي اصدرت لحكم لانها غير مشكلة تشكيلا قانونيا لعدم يان درجة ئيسها، باستنادها على المادة 366 من قانون الاجراءات الجنائية التي تنص على انه تختص دائرة او اكثر من دوائر محكمة الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس محاكم الاستئناف، حيثران الحكم صدر برئاسة المستشار اسامة عبدالشافي الرشيدي رئيس المخكمة وهو رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة يوم ان صدر الحكم، وان الحكم صدر بهيئة مشكلة وفق قانون الاجراءات الجنائية. 

 

وأضافت المحكمة أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها واورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه عليها بما يبرأ الحكم من القصور الذي طعن به المتهمان. 

 

واستندت المحكمة على المادة 103 من قانون العقوبات التي تقول ان جريمة الرشوة تتحقق في جانب الموظف العام متى قبل أو طلب أو أخذ وعدا او عطية لاداء عمل من اعمال وظيفته، وكان قضاء محكمة النقض جرى على انه لايشترط في جريمة الرشوة ان تكون الاعمال التى يطلب من الموظف اداؤها داخلة في مهام عمله مباشرة بل يكفي ان يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض منها كما انه لا يشترط ان يكون الموظف المرتشي هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتعلق بالرشوة بل يكفي ان يكون له علاقة او يكون له نصيب من الاختصاص يسمح ايهما له بتنفيذ الغرض من الرشوة. 

 

وردت المحكمة على دفع المتهم الاول وزير الزراعة بانتفاء القصد الجنائي لان جميع ما طلبه لم يكن رشاويوانما كان على سبيل الهدايا والمجاملات والخدمات المتعارف عليها، فردت المحكمة مستندة على المبدأ القانوني الذي يؤكد ان جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله سواء أكان العمل الذي يدفع الجعل لتنفيذه حقا او غير حق ولا يستطيعه الموظف او لا ينتوي القيام به لمخالفته لاحكام القانون، كما ان الموظف في تلك الحالة يكون جمع بين إثمين هما الاحتيال والارتشاء. 

 

 

واكدت المحكمة ان المتهم الاول اعترف في التحقيقات بان المتهم الثاني هو مساعده وانه يختص بمتابعة تنفيذ سياسات وتوجيهات الوزير ونقل تكليفاته لجميع العاملين بالوزارة والهيئة وانه طلب وأخذ ال شوة مقابل سرعة انهاء اجراءات تقنين وضع يد الشركة على مساحة 2500 فدان، لذلك يكون الحكم اثبت ما يتوافر به الاختصاص الذي يسمح للطاعن الثاني بتنفيذ الغرض من الرشوة ومن ثم فان طعن المتهم الثاني بعدم توافر اركان جريمة الرشوة لعدم إلمامه بوقائع الدعوى يكون غير سديد.

 

واستندت المحكمة في ذلك على المبدأ القانوني الذي ي كد ان القصد الجنائي في ال شوة يتوافر بكجرد علم المرتشي عند طلب او قبول الوعد او العطي. او الفائدة انه يفعل هذا لقاء القيام بعمل او الامتناع عن عمل من اعمال وظيفته، مؤكدة ان الحكم المطعون فيه دلل على ان العطايا التي قدمت للمتهمين الاثنين كانت تنفيذا لاتفاق سابق انعقد بينهما وبين المتهم الثالث صاحب الششركة وهو ما يتحقق به معنى الاتجار بالوظيفة. 

 

واضافت المحكمة انها اطمانت الى صحة التسجيلات الصوتية والمحادثات الهاتفية، واستماع النيابة العامة اليها وانها جاءت بعد صدور اذن من النيابة وانه ثبت من الاستماع اليها ان المتهمان طلبا وأخذا عطايا على سبيل الر شاوي من المتهم الثالث مقابل انهاء اجراءات تقنين وضع يده على شركة كايرو ثري إيه، لذلك فان طعن المتهمان ببطلان التسجيلات لعدم حصولها على اذن ومخالفتها القانو ن يكون غير صحيح. 

 

كما اكدت المحكمة اطمئنانها لاعتراف المتهمان بتحقيقات النيابة العامة وانه لم يكن ولد اكراه ووعيد، مضيفة ان محكمة الموضوع لها كامل الحرية في تقدير واثبات صحة اعتراف المتهم في المسائل الجنائية وان سلطتها مطلقة في الاخذ باعتراف المتهم في حق نفسه او في حق غيره من المتهمين وفي اى دور من ادوار التحقيق وان عدل عنه بعد ذلك.

 

كما ان المحكمة اطمانت الى سلامة اوراق التحقيق وتسلسلها دون خلل او نقص او تناقض فيما بينها او قبلها او بعدها فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد، لذلك قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه

    الاكثر قراءة