قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، باختصاص محاكم القضاء الطبيعي بنظر الدعاوى المتعلقة بالتظاهر دون محاكم القضاء العسكري.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن ما نسب إلى المدعى عليهم هو اشتراكهم جميعًا في تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة، ترتب عليها الإخلال بالأمن العام وتعطيل مصالح المواطنين، وحركة المرور حال حملهم شماريخ وأسلحة بيضاء ومواد معدة للاشتعال (مولوتوف)، وإحراز المدعى عليه التاسع لمطبوعات ولافتات تتضمن تغيير الدستور والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، وتحض على قلب نظام الدولة ونظمها الأساسية، وكان جميع المدعى عليهم ليسوا من ضباط أو أفـراد القوات المسلحة أو أي من الذين حددتهم المادة (4) من قانون القضاء العسكري المشار إليها، الخاضعين لأحكام هذا القانون.
وقالت المحكمة إن الجرائم المسندة إليهم سالفة الذكر لم يثبت من الأوراق وقوعها على أي من المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة التي عينها نص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه، حال خضوعها لحماية القوات المسلحة وتأمينها الفعلى لها، ومن ثم ينحسر عنها اختصاص القضاء العسكري المحدد بهذا القرار بقانون، ويبقى الاختصاص بنظرها والفصل فيها للقضاء الطبيعي صاحب الولاية العامة بذلك طبقًا لنص المادة (188) من الدستور والمادة (15) من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية.