تتساءل كل امرأة عاملة عن حقها في الإجازات من وظيفتها خلال فترة الحمل والولادة، خاصة مع تعنت بعض المدراء عند طلب الأجازة، وفي السطور التالية نستعرض ما كفله لكِ قانون العمل من حقوق أثناء فترتي الحمل والولادة، وإليكِ التفاصيل..
حقوق المرأة أثناء فترة الحمل :
- نص القانون علي خفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغليها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة .
- لا يترتب علي تخفيض ساعات العمل أي تخفيض في الأجر، فهذا تمييز إيجابي للمرأة العاملة الحامل.
حقوق المرأة أثناء فترة الوضع :
- نص قانون العمل علي أن العاملة لها الحق في إجازة وضع مدتها 90 يوما بأجر كامل .
- استحقاق الإجازة يكون بعد الوضع، وبذلك تفادى القانون إلزام العاملة بتقديم شهادة طبية بالتاريخ المرجح للولادة .
- لم يشترط القانون مضي مدة معينة على التحاق العاملة بالخدمة حتى تتمتع بإجازة الوضع، كما شمل العاملة بطريق التعاقد المؤقت، أياً كان تاريخ التحاقها بالعمل .
- وحد القانون عدد مرات استحقاق إجازة الوضع للمرأة العاملة فجعلها ثلاث مرات طوال مدة الخدمة، وقبل ذلك كانت قوانين العاملين في الدولة تجعلها ثلاث مرات وقانون العمل يخفضها إلى مرتين فقط ، في جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
- وحظرت المادة 92 على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة 91 .
- أعطت المادة 93 الحق للعاملة التي ترضع طفلها خلال الـ24 شهرا التالية لتاريخ الوضع الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين .
- وتحسب هاتين الفترتين من ساعات العمل، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر، تشمل هذه المزايا العاملة المرضعة في كافة القطاعات الرسمية والخاصة دون تمييز.
حقوق المرأة في فترة رعاية طفلها:
- نصت المادة 72 من قانون الطفل على حق الأم العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وفي القطاع الخاص إذا كانت المنشأة تستخدم خمسين عاملاً فأكثر في الحصول على إجازة لرعاية طفلها.
- وتكون عدد مرات الإجازة ثلاث مرات بالنسبة لكل العاملات، ومدة كل مرة منها سنتان، فيكون مجموع مدد إجازات رعاية الطفل ست سنوات طوال مدة خدمة العاملة.
- لا يشترط تعدد الأطفال لتعدد مرات الحصول على إجازة رعاية الطفل، فيجوز للعاملة أن تحصل على المرات الثلاث للإجازة لرعاية طفل واحد قبل أن يتجاوز عمره الثامنة عشرة، لأنه بعد الثامنة عشرة لن يكون طفلاً .
- في القطاع الرسمي لا يشترط حد أدنى لعدد العاملين، أما في القطاع الخاص فيلزم استخدم خمسين عاملاً على الأقل حتى تستحق العاملة إجازة رعاية الطفل ، أما العاملات في منشآت خاصة تستخدم أقل من خمسين عاملاً، فليس لهن الحق في الحصول على هذه الإجازات .
- في القطاع الخاص تكون الإجازة بدون أجر، أما في القطاع الرسمي فللعاملة حق اختيار أحد أمرين
الأول: تحمل جهة عملها اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة
الثاني: منح العاملة تعويضاً عن أجرها يساوي 25٪ من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء كل فترة من الإجازة .