السبت 29 يونيو 2024

بالتفاصيل.. «التعليم» تصدر قرارًا وزاريًا يحدد الرسوم والغرامات والاشتراكات المحصلة من طلاب المدارس

16-10-2017 | 22:08


أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، قرارًا وزاريًّا بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تُحصَّل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية.


ونصّ القرار على أن تُحصَّل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، ولا يجوز تحصيل أي نوع آخر من الرسوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار.

وحدَّد بيان الرسوم للمراحل التعليمية بعد إضافة فرق زيادة التأمين الصحي لطلاب المدارس الحكومية، كالتالي: 

رياض الأطفال: 65

الابتدائي: 85

الإعدادي: 90

الثانوي: 115

الفني: 105

ونص القرار على أن يراعى في تحصيل الاشتراكات ومقابل الأنشطة الطلابية والتربوية والرسوم المشار إليها، ما يأتي:

- عدم تحصيل الاشتراكات ومقابل الأنشطة الطلابية والتربوية من طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمع والمدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.

- عدم تحصيل مقابل خامات امتحان النقل من فصول رياض الأطفال الملحقة بالمدارس.

وأجاز القرار تقسيط الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات للطلاب على النحو الآتي:

- القسط الأول يسدد في موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر.

- القسط الثاني يسدد في موعد أقصاه أسبوعان من بدء الفصل الدراسي الثاني.

وشمل القرار إعفاء الفئات التالية من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية وخدمات التجريب والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية، وهي: أبناء شهداء ثورة 25 يناير، وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والقضاة، وأبناء الشهداء ضحايا الإرهاب، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من تلاميذ المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي، والطلاب يتامى الأب، وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة وأبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين، وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي، وأبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك، وأبناء مصابي العمليات الحربية بعجز كلي أو جزئي والمفقودين في الحرب، بالإضافة إلى أبناء ضحايا الأحداث الإرهابية العائدين من الدول التي تعرضت لهجمات إرهابية، وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رماد (بمحافظة البحر الحمر) وإدارات رفح والشيخ زويد والعريش التعليمية بمحافظة شمال سيناء.

ونص القرار على أن لا يجوز تحصيل أي مبالغ من الطلاب تحت أي مسمى إلا بموافقة من وزير التربية والتعليم.