الخميس 21 نوفمبر 2024

تحقيقات

انطلاق حملات مرشحي الانتخابات الرئاسية 2024.. تعرف على ضوابط الدعاية والمحظورات

  • 9-11-2023 | 11:12

الهيئة الوطنية للانتخابات

طباعة
  • أماني محمد

بدأت اليوم أول أيام الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024 وتحديد الرموز الانتخابية للمرشحين.

وانطلقت اليوم الحملات الانتخابية للمرشحين والتي تستمر حتى موعد الصمت الدعائي في 29 نوفمبر الحالي بالنسبة لانتخابات المصريين في الخارج والمقـرر إجراؤها أيام (1، 2، 3) من شهر ديسمبـر المقبل، بينما يبدأ الصمت الدعائي داخل مصر في 8 ديسمبر حيث ستُجرى الانتخابات في الداخل أيام (10 و 11 و 12) من شهر ديسمبر.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أمس، موافقتها على تخصيص رمز "النجمة" للمرشح عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي ، ورمز "الشمس" للمرشح محمد فريد سعد زهران، ورمز "النخلة" للمرشح عبدالسند حسن محمد يمامة، ورمز "السلم" للمرشح حازم محمد سليمان محمد عمر.

 

ضوابط الدعاية الانتخابية

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات تفاصيل وضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، في قراراها السابق رقم 15 لسنة 2023 بشأن تنظيم وضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات الرئاسة، ونصت المادة الأولى من القرار على أن تبدأ الحملة الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم يوم الخميس الموافق 9/11/2023، و تتوقف بالنسبة لانتخابات المصريين بالخارج اعتبارا من الساعة الثانية عشر صباحا بالتوقيت المحلي لكل دولة يوم الأربعاء الموافق 29/11/2023، ويكون توقفها بالنسبة للانتخابات بالداخل اعتبارا من الساعة الثانية عشر صباحا يوم الجمعة الموافق 8/12/2023م.

وأوضحت المادة أنه فى حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة الانتخابية من يوم الثلاثاء الموافق 19/12/2023م، وتتوقف بالنسبة لانتخابات المصرين بالخارج الساعة الثانية عشر ظهراً بالتوقيت المحلي لكل دولة يوم الخميس الموافق 4/1/2024، و يكون توقفها بالنسبة للانتخابات بالداخل الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الأحد الموافق 7/1/2024، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.

وكشفت المادة الثانية أن تكون الدعاية الانتخابية عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووفقا لنص المادة الثالثة، للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، وذلك في حدود المتاح فعلياً من الإمكانات، وتلتزم وسائل الإعلام المشار إليها بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية .

فيما أوضحت المادة الرابعة أنه يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية باحكام الدستور والقانون، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، ويحظر بوجه خاص القيام بأي من الأعمال الآتية .

1 - التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين .

2 - تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين .

3-  استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

4- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

5- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال .

6- استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة، والمدارس و الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، و مقار الجمعيات و المؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.

7- إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، و قطاع الأعمال العام، و الجمعيات والمؤسسات الأهليةفي أغراض الدعاية الانتخابية.

8-  الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.

ونصت المادة الخامسة على أن يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك باية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات، أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين .

فيما نصت المادة السادسة على أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية عشرين مليون جنيه، وفي حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق خمسة ملايين جنيه.

ونصت المادة السابعة، أن يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، و للمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية ، أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية. ويحظر على المرشح تلقى أية مساهمات، أو دعم نقدى ، أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري ، أو شخص طبيعي او إعتباري أجنبي ، أو من أية دولة ، أو جهة أجنبية ، أو منظمة دولية ، أو أية جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي.

ونصت المادة الثامنة على أن يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية بأحد البنكين: البنك الأهلي المصري أو بنك مصر ، يودع فيه كافة الأموال المخصصة لحملته الانتخابية، وعليه أن يخطر الهيئة باسم البنك، ورقم الحساب، وعلى كل من : البنك المودع به والمرشح ، إبلاغ الهيئة أولاً بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ، ومصدره ، و يلتزم المرشح بإخطار الهيئة أولاً بأول بأوجه إنفاقه منه ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارجه وتتولي الهيئة توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب على من ساهموا فيه، بنسب مساهمتهم، وذلك وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة عقب إعلان النتيجة النهائية للانتخاب.

فيما نصت المادة التاسعة على المرشح أن يقدم للهيئة الوطنية للانتخابات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، بياناً يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها ، و مصدرها ، وطبيعتها ، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية ، وأوجه هذا الإنفاق.

ونصت المادة العاشرة على أن يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريراً بنتيجة مراجعته إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل الهيئة.

أخبار الساعة

الاكثر قراءة