الأربعاء 25 سبتمبر 2024

«اقتراحات البرلمان» تناقش قانون إنشاء «الأعلى للفلاحين» الأسبوع المقبل

21-2-2017 | 17:42

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها يوم الاثنين المقبل، الاقتراح بقانون المقدم من النائب مصطفى الجندي رئيس لجنة الشئون الإفريقية، بإنشاء المجلس الأعلى للفلاحين، بهدف الارتقاء بمجال الزراعة.

وحدد المشروع اختصاصات المجلس المقترح إنشائه، في عدة بنود رئيسية، في مقدمتها تنظيم مهنة الزراعة وتطويرها ومراقبة مزاولتها على الوجه الأمثل، والتنسيق مع الجهات الزراعية المختصة الأخرى، والمساهمة في تنظيم القوى العاملة وإعدادها وتدريبها واستخدامها في المجالات الزراعية المختلفة، ووضع برنامج ومناهج لتدريب الخريجين الزراعيين نظريًا وعمليًا قبل تسجيلهم بالمجلس بدرجة، ووضع قواعد السلوك المهني وحماية المهنة، والعمل على أن تكون ممارسة المهنة وفقًا لتلك القواعد، وتحديد المؤهلات والشروط اللازمة للقيد في السجل.

ويعني المجلس، بالمحافظة على مستوى علمي رفيع للمهنة، وذلك بإبداء الرأي حول صلاحية المناهج في الكليات الزراعية بمصر، والتأكد من أن مستوى التدريس والامتحانات والتدريب فيها يفي بالغرض المطلوب لإعداد زراعيين أكفاء ومسئولين، وإبداء الرأي حول المستوى المطلوب للمجالات الزراعية لخريجي الجامعات الأجنبية، وذلك بمقارنة فترات الدراسة، والمناهج، والتدريب فيها، مع مثيلاتها من الجامعات، وبالاشتراك في لجنة تقويم الشهادات لخريجي الكليات الزراعية من الجامعات.

وحسب المقترح، يوصي المجلس حال عدم اقتناعه بالمسـتوى في أي من الجامعات الأجنبية، بعقد اختبار لخريجي تلك الجامعات، أو يأمر بأن يقضوا فترة تدريبية أطول أو كليهما، ويقرر في ضوء ذلك صلاحيتهم للتسجيل، وإجازة مقترحات الموازنة وعرضها على الجهات المختصة والتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية والقطاع الخاص والنقابات والمنظمات الإقليمية والدولية بهدف تجميع القوى والجهود لتطوير القطاع الزراعي والارتقاء به، دعمًا للاقتصاد المصري، والمساهمة في ابتكار الوسائل والمبادرات الخلاقة وتشجيع المواهب العلمية والبحوث في مجال المهنة، واللقاءات بين الأشخاص المسجلين في مصر مع نظرائهم في الدول الأخرى، وتحديد المجالات الزراعية، وفقًا للوائح.

ويشكل المجلس وفقًا للمقترح، بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص بعد التشاور مع الجهات المختصة، ويتكون من رئيس ونائب للرئيس من القياديين في العمل الزراعي، على أن تتوفر فيهما الكفاءة والخبرة اللازمتين، وعدد من الأعضاء من عدد من الجهات المعنية بالشأن، بواقع ممثلين اثنين لاتحاد المهندسين الزراعيين، وممثل نقابة فني الزراعيين، وثلاثة ممثلين لعمداء الكليات الزراعية في الجامعات، وممثل وزارة التربية والتعليم العام في مجال التعليم الزراعي، وممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وممثل وزارة الزراعة، وممثل وزارة الري والموارد المائية، وأمين عام عضوًا ومقررًا، و6 أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاهتمام بالمجالات الزراعية يختارهم الوزير المختص بتوصية من المجلس.

وحدد المقترح سلطات المجلس، في مقدمتها مخاطبة أي زراعي في أي أمر ضمن اختصاصاته وأغراضه، ويجب على الزراعي أن يرد متى ما طلب منه ذلك في الموعد الذي يحدده المجلس أو قبل ذلك، وللمجلس أن يكلف أي زراعي بالحضور أمامه أو أمام أي من لجانه أو رئيسه أو من ينوب عنه، لاستجوابه في أي أمر ضمن اختصاصاته وأغراضه، ويجب على ذلك الزراعي أن يمتثل لذلك التكليف في المكان والزمان، اللذين يحددهما المجلس إلا إذا كان لديه عذر يبديه قبل الموعد المحدد للاستجواب بوقت مناسب ويقبله المجلس، والتحقيق في الشكاوى التي ترفع إليه كتابة ضد أي زراعي مسجل، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، وتكوين اللجان واستخدام الكوادر، التي تمكنه من القيام بأعماله وإنجاز واجباته، واتخاذ أي إجراءات تأديبية ضد أي زراعي يرفض الامتثال لتكليفه بالرد أو الحضور أو تقديم أي مستندات، فرض الرسوم وتحديدها وفقًا للوائح.

وأجاز المقترح للمجلس، إبرام من العقود ما يكون إبرامه لازمًا أو مناسبًا للقيام بأعماله، وأن يتملك من المنقولات أو العقارات ما يكون من الضروري أو المناسب تملكه للقيام بأعماله، والتصرف في العقارات بالبيع أو الرهن أو الإيجار أو غيرها من التصرفات القانونية الأخرى بموافقة مجلس الوزراء، ووضع اللوائح الداخلية لتنظيم اجتماعاته.

ومنح المشروع، لرئيس الوزراء حق حل المجلس متى اقتضت المصلحة العامة وحسن سير عمل المجلس وبناءً على توصية الوزير المختص بعد التشاور مع الجهات المختصة أن يقرر حل المجلس، وفي هذه الحالة يباشر الوزير المختص بصفة مؤقتة سلطات ومسئوليات المجلس المنصوص عليها في هذا القانون، لحين تشكيل المجلس الجديد، على أن يكون ذلك في فترة أقصاها ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ قرار حل المجلس.

وينشئ المجلس وفقًا للمُقترح، سجلين لقيد الزراعيين العاملين في المهن الزراعية، وهما السجل الدائم والمؤقت، ويجوز للمجلس أن ينشىء أي سجلات أخرى يراها ضرورية، فيما نص على عدم جواز منح أي ترخيص لممارسة مهنة الزراعة وفقًا للسلم الزراعي في القطاع الخاص أو العام، أو استخدام أي شخص بهذه الصفة ما لم يكن مسجلاً وفقًا لأحكام هذا القانون.

وحسب المقترح، فإن التسجيل الدائم يؤهل الزراعي للعمل في أي من المجالات الزراعية التي تم تسجيله للعمل فيها، فيما يؤهل التسجيل في السجل المؤقت الزراعي الأجنبي لممارسة المهنة مع الجهة التي تعاقد معها فحسب، على أنه يجوز للمجلس مع مراعاة أحكام القانون التصديق له بالممارسة العامة إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.

ويصدر المجلس في مدة أقصـاها سنة واحدة من تاريخ صدور إعلان بدء التسجيل، وكل خمس سنوات سجلاً لكل فئة من الفئات المقررة، مبينًا فيها أسماء الأشخاص المسجلين وفقًا للترتيب الأبجدي، مع عناوين محلات عملهم، ويجوز له نشر ملاحق دورية حسبما يقرره، ويمنح المجلس شهادة تسجيل مؤقتة لكل شخص يستحق ذلك التسجيل ولم يظهر اسمه في السجل، على أن تكون تلك الشهادة ملكًا للمجلس، ويعيدها له حاملها حال نشر اسمه في السجل، ويكون لكل شخص نُشر اسمه في السجل أو منح شهادة تسجيل مؤقتة الحق في أن يحمل أيًا من الألقاب التي تميز الفئات الواردة في السلم الزراعي.