الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

حيثيات حكم براءة أحمد عز من سب "زينة"

  • 23-2-2017 | 20:59

طباعة

كتب سيف محمد

أودعت محكمة جنح مستأنف، مدينة نصر، حيثيات حكمها الصادر  في القضية رقم 25341 لسنة 2016، جنح مدينة نصر أول،  بقبول الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز، على حكم حبسه 3 سنوات؛ بتهمة سب وقذف الفنانة "زينة"، والقضاء ببراءته، مع إلزام المدعية بالمصاريف الجنائية.

وتوضح حيثيات الحكم الذي صدر برئاسة المستشار محمد بدة، وعضوية المستشاريين أحمد معوض، وطارق شيخ العرب، وأمانة سر عربي حسنن، أنه من المقرر قانونا، وعلى ما جرى به قضاء النقض، أنه لا يجوز للمحكمة الاستئنافية، أن تحيل إلى الحكم المطعون فيه، في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، والنصوص الواجبة التطبيق، وسواء أكان حكمها بتأييد الحكم المطعون فيه، أو بإلغائه، أو بإيقافه، أو تعديله”.

وأضافت: "كانت الواقعة المستوجبة للعقوبة، والنصوص الواجبة التطبيق، سبق أن حصلها الحكم المطعون فيه، ومن ثم تأخذ به المحكمة، في هذا الشأن، وتحيل إليه تفاديا للتكرار، إلا أنها توجز بيانه في أن المدعية بالحق المدنى حركت دعواها بطريق الادعاء المباشر ،بموجب صحيفة استوفت اوضاعها الشكلية قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانونا طلبت فى ختامها الحكم اولا بتوقيع اقصى العقوبة  عملا بالمواد171 ،302، 305، 308،  من قانون العقوبات قبل المتهم،لانه فى يومى 8،12 فبراير عام 2014 ومابعدها قد ارتكب جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب والطعن فى عرض المدعية وخدش سمعتها وسمعة عائلتها.

وثانيا الزام المدعى عليه بأن يؤدى الى المدعية مبلغ 40 الف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت عما اصابه من اضرار مادية وادبية يستحيل تداركها مع الزامه المصروفات واتعاب المحاماة،على سند من القول انه بتاريخ 7 فبراير 2014،  تقدمت المدعية الى قسم شرطة مدينة نصر ضد زوجها المدعى عليه  تطلب  منه  اتخاذ الاجراءات القانونية  اللازممة لقيد  طفليها التوأم من عز الدين وزين الدين أحمد عز الدين، والمولودين ببتاريخ 2 أكتوبر 2013،بالولايات المتحدة الامريكية نوهى الشكوى التى قيدت بر قم 2548 لسنة 2014 ادارى اول مدينة نصر،وبتاريخ 11 فبراير 2014 تم سؤال الدعية بنيابة مدينة نصر اول وقررت بمضمون شكواها بشأن ذلك البلاغ الذى تم فى 15 يوليو 2012 فى حين رفض الزوج تسليمها عقد الزواج التى كانت تحتفظ به فى منزل الزوجية،حيث كان الاتفاق على اعلان ذلك الزواج فى وقت لاحق.

وقد تقدم المدعى عليه فى وقت سابق ببلاغين للنائب العام ضد المدعية بتاريخ 8 فبراير 2014،تم قيدها برقم 2397 لسنة 2014 ادارى مدينة وقد ادلى المدعى عليه فى البلاغين الى السلطات بأمور كاذبة  واسند فيها الى المدعية  قد ارتكبت جرائم التزوير فى محررات رسمية هى الاستيلاء على جواز سفر خاص به وقال  انها ادعت كذبا انه والد الطفلين،واضاف فيه فيه انها قد استصدرت محررين رسميين هما وثيقتى سفر للطفلين وانها اثبتت كذبا فيهما وعلى خلاف الحقيقة انه والد الطفلين دون سند من القانون،واضاف انها صدقت على الوثقتين فى القنصلية المصرية فى لوس اجلوس بالولايات المتحدة الامريكية بعد ان اثبتت فيهما وقائعا مخالفة مما يعد تزويرا فى محررات رسمية وطلب تقديمها للمحاكمة الجنائية،وادعى فى سؤاله بالتحقيقات فى  الدعوى رقم  18850 لسنة 2014 ادارى مدينة نصر ان كل الذى يربطه بالمدعية علاقة زمالة وانه فوجىء بها بوسائل الاعلام تدعى زوجها منه وان الطفلين ابناء له.

 ولما كانت بلاغات المدعى عليه ضد المدعية الى عدة جهات قد تتضمن سبا وقذفا فى حقها وعرضها وشرفها مما يشكل اركان جريمة السب والقذف والبلاغ الكاذب ولما كانت محكمة مدينة نصر اول لشئون الاسرة قد قضت بتاريخ 25 يونيو 2015 فى الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليه باثبات نسب الصغيرين إلى ابيهما المدعى عليه وتم تايده استئنافيا حيث اصابت المدعية اضرار مادية وادبية من جراء ما قام به من سبها وقذفها والتشهير بها وانكاره الزواج منها وانكار نسب الطفلين اليه وهما اولاده منها بل اتهامها بارتكاب التزوير واستعمال محررات مزورة وشهر بها علانية وكان يعلم تمام العلم ان ما نسبه إلى المدعية هى براءة منه ، الذى حدا بها إلى اقامة تلك الدعوى بغاية القضاء لها بالطلبات الفة البيان وقدمت سندا لدعوها حوافز مستندات اطلعت عليهم المحكمة والمت بما حوته من اوراق ومستندات تايدا لدعوها وقدمت الاوراق للمحاكمة الجنائية .

واضافت ايضا المحكمة فى حيثيات حكمها انه بجلسة 18 يونيو 2016 قضت محكمة اول درجة غيابيا بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة الف جنية لايقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا وتغريمه 5 الاف جنيه والزامته باداء مبلغ 20001 جنيه تعويض مدنى مؤقت للمدعية بالحق المدنى والزامته المصاريف الجنائية والمدنية ومبلغ خمسون جنيها اتعاب المحاماة ولم يصادف هذا الحكم قبولا لدا المتهم فطعنا فيه بالمعارضة وتحددت جلسة30 يوليه 2016 وفيها مثل طرفى الدعوى كلا بوكيلا عنه وقدم كلا منهما حوافز مستندات ومذكرات خلال تداول الدعوى بجلسات المحاكمة اطلعت عليها المحكمة والمت بما حوته من اوراق وقضى بجلسة 26 نوفمبر 2016 بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتاييد الحكم المعارض فيه والزمت المتهم بالمصاريف الجنائية وكما لم يصادف الحكم قبولا لدى المتهم فطعنا فيه بالاستئناف وتحددا جلسة 17 يناير 2017 لنظر هذا الاستئناف.

وأشارت الحيثيات الى  أنه  من  المقرر أن كفاية الشك فى ثبوت التهمة سند البراءة متى احاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة والقضاء بالبراءة عن تهمة البلاغ الكاذب،كما أنه من المقرر فى قضاء محكمة النقض انه"بلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم حق مقرر لكل شخص مسائلة المبلغ،شرطه ثبوت كذب البلاغ وتوافر سوء القصد أو صدور التبليغ عن تسرع ورعونة.

واستكملت: "كما مقرر أن الاصل فى القذف الذى يستوجب العقاب قانوناً هو الذى يتضمن اسناد فعل يعد جريمة مقررلها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه،ومنحق قاضى الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى،ويشترط بالاضافة إلى ذلك ركن العلانية ولايتحقق ولايتوافر الا بتوافر عنصرين أن تحصل الاذاعة  وأن يكون ذلك عن قصد المتهم ولايكفى  لتوافر ركن العلانية فى جريمة القذف أن تكون عبارات  القذف قد تضمنها شكوى تداولت بين أيدى الموظفين بحكم عملهم بليجب ان يكون الجالنى قد قصد الى ااعة ما اسنده المجنى عليه،  ولايتطلب القانون فى جريمة القذف أن يكون المتهم عالم أنها لو كانت صادقة لاوجبت عقابه المقذوف أو احتكاره لايؤثر هذا القصدأن يكون القاذف  حسن النية أى معتقدا صحة مارمى به المجنى عليه  من وقائع القذف وهذا العلم مفترض اذا كانت عبارات موضوع  القذف شائنة بذاتها.

وتواصل الحيثيات أنه من المقرر أيضا"ان مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات ان تكون عبارات السب الى اسندت من الخصم لخصمه فى المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع، وكان البين من الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه انه خلا من بيان موضوع الدعوى المدنية التى قدم الطاعن بشأنها المذكرة التى اشتملت على عبارات السب ومدى اتصال هذه العبارات بالنزاع القائم والقدر الذى  تقتضيه مدافعة الخصم عن حقه حتى يتضح من ذلك استخلاص الحكم ان عبارات السب ليست مما يستلزمه حق الدفاع فى هذا النزاع فان الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه والاحالة. 

وتقول "ومن المقرر ان حكم المادة309 من قانون العقوبات ليس الاتطبيق لمبدأ عام وهو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه،وان هذا الحق اشبه مايكون ارتباطا بالضرورة الداعية،ولما كانمن المقرر ايضا"أنه لما كانذلك وكان الفصل فيما اذاكانت المحكمة قد رأت العبارات التى صدرت من المطعون ضده انما تتصل بالنزاع القائم الذى تقتضيه  مرافعة الخصم عن حقه وانتهت فى منطق سليم ان تلك العبارات مما تمتد اليه حماية القانون فان الحكم المطعون فيه  اذ قضى برفض طلب التعويض تاسيسا على تعلق القذف بالخصومة  ومناسبته للمقام لايكون قد اخطأ فى شئ ويكون الطعن على غير اساسا متعيناً برفضه.

ولفتت الحيثيات الى انه لما كان من الثابت ولفقا لما هو  مستقر عليهان البلاغ حق مكفول للجميع وكان الركن الاساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب فى التبليغ وهذا يقتضى ان يكون المبلغ عالما علما يقيناً لايداخله اى شك فى ان الواقعة التى ابلغ بها كاذبة وان المبلغ ضده برئ منها،كما نه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ ان يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر هذا العلم اليقينى وان تستظهر لك من  حكمها بدليل ينتجه عقلاً ولما كانت الاوراق فى تلك الدعوى قد جاءت خلوا مما ينبئ او يرشح ان المتهم قد ابلغ قبل المجنى عليها بثمة وقائع كاذبة  عمدا ولم يقم  بتقديم ثمة بلاغات ضدها سوى الابلاغ بشأن واقعة اثبات المجنى عليها اسمه كونه والد طفليها دون علمه واستصدار شهادتى ميلاد للطفلين ووثيقتى سفر لهما بالسفارة المصرية بالولايات المتحدة الامريكية  وذلك دون ان تقدم ثمة عقود زواج بينهما،توضح المحكمة "وهو الامر الذى تم بناء عليه عدم استكمال اجراءات قيد الطفلين باسم المتهم الى ان تم صدور الحكم باثبات نسب الطفلين اليه وان مثار استناد المجنى عليها على ذلك البلاغ المقدم من المتهم  قبلها بالبلاغ كذباً هو ثبوت نسب الطفلين اليه الاانه لايعد دليلا تستند اليه المحكمة فى توافر ركن تعمد الكذب من المتهم انما هو ترجيح كافة اى الخصوم  على الاخر فضلاً عن ان القانون قد اشترط ان يكون المبلغ قد بادر من تلقاء نفسه الى الاخبار بالامر المستوجب بعقوبة فاعله وبغير ان يكون اقدامه عليه من مقام الدفاع عن نفسه فى موضوع يتعلق به ومن ثم فأن المحكمة لاتطمئن لتعمد الكذب من المتهم فى حق المدعي بالحق المدنى.

وتؤكد الحيثيات أن بشأن ما اثارته  المدعية بالحق المدنى"زينة" قبل المتهم واتهامها له وفقا لصحيفة دعواها من قيام المتهم بالتعدى عليها بالقذف وحيث أنه لما كان ماتقدم وترتيباً عليه،وكانت المحكمة قد طالعت أوراق دعواها عن بصر وبصيرة واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين مالديها بالاوراق من مستندات فتجد ان الاوراق قد خلت من ثمة عبارات تفيد التعدى بالسب او القذف  فى حق المدعية بالحق المدنى"زينة" وان ما قد استقر فى يقين المحكمة من اقوال قد تنسب  اليها هى من مقتضيات دفاع المتهم فى الدعاوى المرفوعة لاثبات نسب طفلى المجنى عليه.

من ثم ووفقا لما سلف فان الاوراق قد خلت من ثمة توافر اركان جريمة القذف بركنيها المادى والمعنوى ،وانما ماورد بها هو من قبيل حق الابلاغ بالقدر الذى يستلزمه هذا الحق وحق الشكوى وحق الدفاع وذلك من اجل ايراده فى احدى الدعاوى المتداولة امام جهات القضاء الامر الذى ينتفى عنه اتيان المتهم لذلك الفعل  وتنتفى عنه الجريمة الامر الذى تقضى معه المحكمة  بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما اسند اليه بنص المادة 304/1 من قانون  الاجراءات الجنائية  طبقا لما سيرد بمنطوق تلك الحكم.

واختتمت المحكمة فى حيثيات حكمها" وحيث أنه وعن الدعوى ىالمدنية فلما كان من المقرر قانوناً بنص المادة163 مدنى على انه كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ومؤدى هذا النص ان اركان المسئولية التقصيرية ثلاث:-الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، ومن المقرر انه اذا كانت المحكمة قد قضت ببراءة المتهم من التهمة المسندة اليه لانتفاء أحد اركان الجريمة فإن ذلك يستلزم حتماً رفص طلب التعويض لآنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت فى حق من نسب اليه،ولما كانت الدعوى المدنية تدور وجوداَ وعدما فى فلك الدعوى الجنائية،وحيث أن المحكمة قد انتهت حسبما أسلفت فى القضاء فى الدعوى الجنائية بالبراءة، وحيث قضت محكمة النقض بأن"المحكمة الجنائية لاتختص بالحكم فى الدعوى المدنية الااذا كانت متعلقة بالحكم الجنائى المسند الى المتهم،فإذا كانت المحكمة قد برأت المتهم من التهمة المسندة اليه لعدم ثبوتها فأن ذلك يستلزم حتماَ رفض طلب التعويض لآنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت فى حق من نسب اليه.

وانتهت الحيثيات بالقول"وحيث أنه ولما كان مالتقدم وكان الحكم المستأنف قد انتهت هذه المحكمة فى قضائها ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة اليه، وهديا بما تقدم فلما كان الحكم المستأنف قد أسس قضائه بالبراءة على اسباب سائغة قانونا اطمئنت اليها المحكمة،الامر الذى تقضى معه المحكمة بالغاء الحكم المستأنف فانتهى اليه بشأن الدعوى المدنية والقضاء مجددا برفض الدعوى المدنية،والزمت المحكمة المدعية بالحق المدنى عملاً بالمادة 320/2 من قانون الاجراءات القانونية.

                                           

    أخبار الساعة

    الاكثر قراءة