قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 8-6-2024، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها. جاء من بينها القضاء باختصاص جهة القضاء الإداري بنظر دعاوى التعويض عن الأخطاء المرفقية.
قضت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر عن جهة القضاء الإداري دون حكم جهة القضاء العادي في شأن ما فصل فيه الحكمان من طلب التعويض عن حادث أودى بحياة أحد جنود القوات المسلحة. وأوضحت المحكمة أن اختصاص جهة القضاء العادي بنظر دعاوى التعويض عن المسئولية عن الأعمال الشخصية أو عن عمل الغير أو عن حراسة الأشياء، مناطه تحقق عناصر العمل غير المشروع في أي من صوره تلك، بما يسبغ على المنازعة وصفها المدني.
أما اختصاص جهة القضاء الإداري بالفصل في دعاوى التعويض، فيتحدد في ضوء المسئولية عن الخطأ المرفقي أو الخطأ الشخصي لأحد تابعي جهة الإدارة بسبب أداء وظيفته أو بمناسبتها. ولما كان طلب التعويض موضوع الحكمين المتناقضين مرده وفاة مورث المدعين أثناء استدعائه للخدمة العسكرية، فإن تقرير المسئولية عن هذا الخطأ يدخل في دائرة مرفق الدفاع، وينعقد الاختصاص بالفصل فيه إلى جهة القضاء الإداري دون غيره.