مع دخول عيد الأضحى المبارك، يبدأ الناس في تجهيز أضحياتهم، وذلك استعداداً لذبحها في غضون أيام العيد، وفي هذا الوقت يتساءل البعض.. هل إذا لم يكن معي مال كاف أن أقترض من غيري لكي أقوم بالتضحية؟.
وقد أجابت دار الإفتاء المصرية، عن ذلك بالقول: أن الأضحية سنة مؤكدة، والاستطاعة والقدرة شرط في التكليف على العموم، وشرط في الأضحية خصوصاً؛ بحيث إنه لا يطلب من المكلف تحصيلها ما دام ليس قادرا عليها.
ويجوز للمكلف أن يستدين ليشتري الأضحية ما دام قد علم من نفسه القدرة على الوفاء بالدَّيْن، وأما إن علم من نفسه العجز عن الوفاء به لم يجز له فعل ذلك، وعلى كل حال فإن الأضحية تقع صحيحة مجزئة إذا تمت من مال الدين.
ومن المقرر شرعاً أن الاستطاعة من شروط التكليف، ويدل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع؛ الكتاب: قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقال سبحانه: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: 7]، وعدم تكليف الله سبحانه وتعالى أحداً من عباده فوق طاقته من كمال لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم، حسبما ذكرت دار الإفتاء المصرية.
ومن السنة المطهرة: ما أخرجه الشيخان -واللفظ للبخاري- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ».
قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم":"هذا من قواعد الإسلام المهمة ومن جوامع الكلم التي أُعْطِيها صلى الله عليه وآله وسلم، ويدخل فيها ما لا يُحصى من الأحكام؛ كالصلاة بأنواعها، فإذا عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقي، وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل غَسَل الممكن، وإذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته أو لغسل النجاسة فَعَل المُمكن، وإذا وجبت إزالة منكرات أو فطرةِ جماعةِ مَن تلزمه نفقتهم أو نحو ذلك وأمكنه البعض فعل الممكن، وإذا وجد ما يستر بعض عورته أو حفظ بعض الفاتحة أتى بالممكن، وأشباه هذا غير منحصرة، وهي مشهورة في كتب الفقه، والمقصود التنبيه على أصل ذلك".
حكم الأضحية
وأوضحت الإفتاء، أن الجمهور على أنها سنَّة مؤكَّدة -أي إنه لا إثم في تَركها- يفوت المسلم خيرٌ كبير بتركها إذا كان قادرا على القيام بها، فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا».
وأشارت إلى أن بعض أهل العلم إلى وجوبها، منهم أبو حنيفة ومالك في أحد قوليه، موضحة أن من قال بأنها سنَّة مَن ذهب إلى أنها سنَّة عين، لا تجزئ إلا عن صاحبها فقط، ومنهم من ذهب إلى أنها سنَّة عين في حق المنفرد، وسنَّة كفاية في حق أهل البيت الواحد، وهذا رأي الشافعية والحنابلة، وهو ما نميل إليه، فالشخص يضحي عن نفسه وعن أهل بيته ولو بالشاة الواحدة؛ قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: "كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ بَعْدُ فَصَارَتْ مُبَاهَاةً".
وأهل البيت الواحد هم من تلزم الشخص نفقتهم، ومعنى كونها سنَّة كفاية سقوط المطالبة عن الجميع بفعل الواحد منهم، لا حصول الثواب لكل منهم، إلا إذا قصد المضحي تشريكهم في الثواب.