الأحد 6 اكتوبر 2024

تعرف على الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لمنح البرلمان الثقة للحكومة

رئيس الوزراء أمام البرلمان

تحقيقات8-7-2024 | 10:09

يلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بيان الحكومة الجديدة لعرض برنامجها أمام مجلس النواب، وذلك بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، طبقا للإجراءات التي حددها الدستور والقانون، بشأن منح البرلمان الثقة للحكومة الجديدة.

بيان رئيس الوزراء أمام البرلمان

يتضمن برنامج الحكومة الجديدة عددا من المحاور، من أبرزها تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة في أول اجتماع معها بعد حلف اليمين الدستورية، والتي تضمنت ضرورة التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي بما يتواكب مع حجم التطلعات والتحديات، وكذلك استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي على جميع الأصعدة، مع إعطاء الأولوية للتخفيف على المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية، وعلى رأسها الصحة والتعليم.

هذا فضلا عن عمل الحكومة الجديدة على جذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم.

إجراءات حددها الدستور والقانون

ومن المرتقب أن تشهد جلسة مجلس النواب اليوم عددا من الإجراءات من بينها، بداية إلقاء بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، وبعدها إعلان المستشار الدكتور حنفي جبالي إحالة هذا البيان إلى لجنة خاصة والتى سيتم تشكيلها وفقا للمحددات القانونية برئاسة أحد وكيلى المجلس، وبعضوية نوابا ممثلين للمعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ويستغرق عمل هذه اللجنة لدراسة البرنامج الحكومي الجديد مدة لا تزيد عن عشرة أيام، حيث سيعقد مجلس النواب جلسة برلمانية منتصف الشهر الجاري لعرض التقرير البرلماني الذى ستعده اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة.

ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، فقد وضع الفصل الثالث منها آليات مناقشة برنامج الحكومة ومنحها الثقة، إذ نصت المادة 126 من اللائحة على أنه يجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.

كما نصت المادة أنه إذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.

ووفقا لنص الدستور المصري، في المادة 146، فإنه يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.

ونصت المادة على أنه إذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدّ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه مادة على ستين يوما، وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.