الإثنين 29 يوليو 2024

هل يجوز للمرأة صلاة الجنازة؟.. عضو بالأزهر للفتوى تجيب

الدكتورة إيمان محمد

توك شو28-7-2024 | 18:36

أجابت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حول حكم صلاة المرأة للجنازة، وهل هي واجبة عليها أم ممنوعة عليها؟. 

 

وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم والطلب، يعني طلب حصول هذه الصلاة من باقي الأمة، فكل جماعة تؤدي صلاة الجنازة يسقط بها فرضية هذه الصلاة".


وأوضحت: "فرض الكفاية هو ما طلب الشارع حصوله من بعض المكلفين، أو ما إذا قام به بعض المكلفين، يسقط به طلب الحصول من كافة المكلفين، ويجزئ الجميع، أو يسقط الإثم عنهم إذا لم يحضر أحد صلاة الجنازة، فهذا معنى فرض الكفاية. طيب، بالنسبة للمرأة، المرأة تصح منها صلاة الجنازة ما دامت قد أدتها بشروطها من الطهارة واستقبال القبلة، وما دامت قد أدت صلاة الجنازة بأركانها من القيام والتكبير، صلاة الجنازة تقع منها صحيحة، ولا حرج عليها في ذلك، ولها من الأجر والثواب مثل الرجل تمامًا".


وتابعت: "إذا كانت الشريعة الإسلامية رغبت في حضور صلاة الجنازة، فإذا أدت المرأة صلاة الجنازة فصلاتها صحيحة ولها من الأجر والثواب مثل الرجل تمامًا، لأن المرأة في العموم مخاطبة بأحكام الشريعة، إلا ما اختصت الشريعة الإسلامية بأحدهما، سواء الرجل أو المرأة، بتخصيص وبفعل معين".


واستكملت: "صلاة الجنازة تُصلى بأربع تكبيرات: بعد التكبيرة الأولى، يُقرأ المصلي فيها فاتحة الكتاب، وهي سورة الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يُقرأ المصلي فيها النصف الثاني من التشهد، أو النصف الأخير من التشهد، وهي صيغة الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من أول "اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد" إلى آخر صيغة التشهد، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو المصلي فيها للميت، يعني يكبر ثم يدعو للميت بما شاء من الدعوات، وبعد التكبيرة الرابعة يدعو لنفسه ولسائر المسلمين، ثم يسلم، وتكون صلاة الجنازة قد انتهت".