تمكن قطاع الأمن العام من القبض على شخص احترف فى تزوير المحررات الرسمية والأختام بمقابل مبالغ مالية في البحيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قد أكدت قيام شخص مُقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تزوير المحررات وترويجها على المواطنين الراغبين فى الحصول عليها نظير تحصله على مبالغ مالية منهم.
تفاصيل ضبط المتهم
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 2 خاتم و عدد من المستندات والشهادات "المزورة" والمنسوب صدورها لعدد من الجهات الحكومية وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقد انتشرت في الفترة الأخيرة جرائم تزوير المستندات الرسمية وأختام الدولة وألقت الجهات الأمنية العديد من قضايا تزوير الشهادات والأوراق بغرض الحصول علي خدمات حكومية، كالمعاشات أو قروض بنكية، وعرف القانون مصطلح التزوير، بأنه تغيير الحقيقة في الكتابة أو ما يماثلها من العلامات والرموز والأختام و الإمضاءات بإحدى الطرق التي حددها القانون تغييرًا من شأنه إحداث ضرر للغير وله نوعان هما:
التزوير المادي بالحذف أو بالإضافة دون التأثير في مضمون الشئ عن طريق العين المجردة و يمكن إدراك أثرة بصورة المحو والتحشير والتزوير المعنوي هو الذي يغير في مضمون الشي ذاته ولا يترك أثرًا إلا أن من شأنه تشويه إرادة الطرفين.
أنواع المحررات
والمحررات الموثقة هي وحدها التي نص القانون على تسليم صور تنفيذية منها، والتنفيذ الجبري لا يكون إلا بصور تنفيذية، وهناك ثلاثة أنواع للمحررات أهمها المحررات الرسمية و هي المستندات التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما أو على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشان وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطانه واختصاصه والمحررات العرفية هي المحررات التي يكتبها ذوي الشأن ويوقعوها بإمضائهم أو بأختامهم وببصمات أصابعهم ولا يتدخل موظف عام في كتابتها خلاف المحررات الرسمية أما المحررات الموثقة هي المحررات التي يحررها الكاتب بالعدل ضمن اختصاصه والمشتملة على تصرفات قانونية أو تصرفات مضافة إلى ما بعد الموت.
عقوبة التزوير
وحدد قانون العقوبات عقوبة ضد من يرتكب جريمة تزوير وتلاعب في التقارير الطبية، حيث تنص المادة 221 من القانون، على أن "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس". وأضاف القانون إن المادة 222، "كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى.
فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا".
كما أن المادة 223، تنص على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم.