الثلاثاء 13 اغسطس 2024

بتهمة النصب على المواطنين.. سقوط صاحبة شركة بالمعادي في قبضة الأمن

متهمة

الجريمة7-8-2024 | 12:26

شيماء صلاح

تمكنت الإدارة العامة لتصاريح العمل من ضبط مالكة شركة "بدون ترخيص" لقيامها بالاشتراك مع آخران بالنصب على المواطنين وإيهامهم بقدرتهم على تسفيرهم للعمل بالخارج.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل قد أكدت قيام مالكة شركة لإلحاق العمالة بالخارج "غير مرخصة" كائنة بقسم شرطة المعادى" لها معلومات جنائية بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرتها على تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.

الترويج لنشاط الشركة عبر الإنترنت

فضلاً عن قيامها بالترويج لنشاطها على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى تم  تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطها، و كذا ضبط موظف محاسبة "يعملان بذات الشركة  وعثر بداخل الشركة على جوازات سفر واستمارات لعدد من راغبى السفر للعمل بالخارج أكلاشيه و إيصالات تحصيل مبالغ نقدية، كما تم التقابل مع أحد الضحايا.

اعترافات المتهمين

وبمناقشته اعترف بتحصل المتهمين منه على مبالغ مالية نظير تسهيل سفره للعمل بالخارج وعدم التزامهم بذلك، وبمواجهة المتهمين أيدوا ماسبق يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.

عقوبة النصب والاحتيال على المواطنين 

حدد قانون العقوبات عقوبة لجرائم النصب والاحتيال علي المواطنين فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.