الأربعاء 18 سبتمبر 2024

«الإدارية العليا» تحدد حدود رقابة القضاء لمشروعية الجزاء

مجلس الدولة

الجريمة18-9-2024 | 16:20

هويدا على

قررت المحكمة الإدارية العليا في أحدث حكم لها  تحديد حدود رقابة القضاء لمشروعية الجزاء ومدى امتداد تلك الرقابة لملاءمة الجزاء.

وقالت المحكمة الإدارية العليا إن قضاء هذه المحكمة قد جرى مجرى التواتر على أن رقابة القضاء لمشروعية الجزاء رقابة قانونية يقف حدها عند التحقيق من قيام السبب المبرر له بثبوت ارتكاب العامل للمخالفة التي جوزي عنها ولا تمتد هذه الرقابة إلى ملاءمة الجزاء الذي هو ملاك يد المحكمة التي أصدرته وتتلخص في تقرير جسامة الذنب الذي اقترفه وما يعادله حقاً وصدقاً من جزاء.

وأضافت أنه من ثم إذا ما استخلصت المحكمة أو مجلس التأديب من الوقائع الدليل على أن المتهم قد قارف ذنب إداري يستأهل الجزاء وكان هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من وقائع تنتجه وتؤدي إليه فان تقدير هذا الدليل الذي قام لديها واعتدت به يكون بمنأى عن الطعن.وأوضحت أن رقابة المحكمة الإدارية العليا لا تعني أن تعاود النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة في الدعوى إثباتً ونفياً إذا أن ذلك شأن من شئون المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب بما لا يجوز معه ولا يسوغ للطاعن معاودة الجدل في تقدير أدلة الدعوى بظن منه إيجاباً أو سلباً غیر مستمد من واقعات الدعوى، فمن ثم فإن هذه المحكمة لا تدخل أو تبسط رقابتها إلا إذا ثبت لديها أن الدليل الذي قام عليه القضاء الطعین غیر مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاصه له لا تنتجه الواقعة المطروحة عليه فعندئذ فقط يكون التدخل واجب لتصحيح الحكم بما يتفق مع القانون والواقع بركيزة من أن الحكم غير قائم علي سببه المبرر له قانوناً.

وأشارت إلى أنه من ناحية أخرى فانه لا إلزام على المحكمة التأديبية أن تشير في حكمها إلى كل ورقه أو مستند يقدم إليها فحسبها لصحة حكمها أن تشير فقط إلى ما تستند إليه فيما ينتهی إليه قضاؤها. 

 

 

إذ للمحكمة كامل الحرية في تقدير ما تأخذ به مما يقدم إليها من مستندات وما تطرحه منها بما لا يسوغ معه للطاعن الاستمساك ببطلان الحكم بمقالة إخلاله بحق الدفاع بإهدار بعض المستندات وعدم التعويل عليها أو على ما شهد به بعض الشهود في التحقيقات ما دام الحكم قد أبرز إجمالي الحجج التي كونت قضاءه طارحاً بذلك ضمناً الأسانيد التي قام عليها دفاع الطاعن، فالقاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية الإثبات غير ملزم باتباع طرق معينه فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي قبلها وأدلة الإثبات التي يرتضيها ويبني عليها اقتناعه ويهدر ما يرتاب في أمره أو يخالطه شكاً فيطرحه بعيدًا عن قناعاته التي هي وحدها سند قضائه وركيزة أسبابه.