واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك محل كائن بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير مصرح بتداولها بالأسواق و بالمخالفة للقانون.
علي الفور تم تقنين الإجراءات و إستهداف المحل المشار إليه وأمكن ضبط المذكور وبحوزته 23 جهاز ريسفير ماركات مختلفة مجهز لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة "بدون ترخيص" وأقر بأنه مالك المحل وإرتكابه المخالفات بقصد تحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة التعدي على الملكية الفكرية
وقد حدد القانون رقم 82 لسنة 2002، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:
كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون وكل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.
وكل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة أما في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
بجميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
علي جانب أخر تضمن القانون المصري التصدى لظاهرة القرصنة وفقا لقانون الجريمة الإلكترونية فى القرصنة على قنوات البث المسموع أو المرئي.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحداهما، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.