تُصدر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، حكمها في إعادة محاكمة أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية"، وذلك بعد اتهامه مع آخرين بإنشاء وقيادة خلية إرهابية، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.
تفاصيل القضية
تعود تفاصيل القضية إلى عام 2013، حيث تم القبض على عدد من المتهمين بتهمة تكوين جماعة إرهابية تعمل على تصنيع مواد متفجرة وتهديد أمن واستقرار البلاد.
وقد وجهت نيابة أمن الدولة العليا لهم اتهامات شملت الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتصنيع المتفجرات، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، ضمن القضية التي قُيدت برقم 51592 لسنة 2013.
قانون الإرهاب وعقوبات رادعة
يُعد قانون مكافحة الإرهاب الصادر في عام 2015 من أبرز التشريعات التي وضعت عقوبات صارمة لهذه الجرائم.
وتحديدًا، تنص المادة 12 من القانون على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لكل من ينشئ أو يؤسس أو يدير جماعة إرهابية، أو يتولى قيادة فيها.
وتفرض المادة ذاتها عقوبة السجن المشدد لكل من ينضم إلى مثل هذه الجماعات أو يشارك في أنشطتها وهو على علم بأهدافها.
ويشدد القانون العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية من الجماعة الإرهابية، أو كان عضوًا في القوات المسلحة أو الشرطة.
كما يعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره أو أجبر شخصًا آخر على الانضمام للجماعة الإرهابية، في خطوة تهدف لردع هذه الجرائم.
التصدي للإرهاب
يأتي هذا الحكم ضمن جهود القضاء المصري للتصدي بقوة للجماعات الإرهابية، وتطبيق القانون على المتورطين في الجرائم التي تهدد أمن البلاد.
وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الاستقرار والأمان للمجتمع وحماية المواطنين من مخاطر الإرهاب.