حدد قانون الكهرباء المصري العقوبات التي تواجه الموظفين حال تسهيلهم ارتكاب مخالفات في توصيل الكهرباء، أو امتناعهم عمدًا عن تقديم الخدمات المرخصة، بالإضافة إلى العقوبات المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي.
عقوبة الموظف في حالة تسهيل مخالفة توصيل الكهرباء أو الامتناع عن تقديم الخدمات:
1. العقوبة الأساسية:
يعاقب الموظف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تطبق العقوبة على الموظف في الحالات التالية:
توصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة بدون سند قانوني، وبالمخالفة لأحكام القانون.
علم الموظف بارتكاب مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطات المختصة.
الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون وجود عذر قانوني.
2. عقوبة التكرار (العودة):
إذا عاد الموظف لارتكاب نفس المخالفة، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3. إلزام برد قيمة التيار المستولى عليه:
تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وتُلغى الدعوى الجنائية في حالة التصالح وفقًا للمادة (18 مكرر ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
عقوبات سرقة التيار الكهربائي:
1. العقوبة الأساسية:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
2. عقوبة التكرار (العودة):
في حالة التكرار، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3. التصالح:
تنقضي الدعوى الجنائية في حالة التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكرر ب) من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك عند الاتفاق بين الطرفين على تسوية النزاع ودفع قيمة الاستهلاك المستحق.
أهمية هذه العقوبات:
تسهم هذه الإجراءات والعقوبات في مكافحة سرقة التيار الكهربائي وتضمن التزام الموظفين بالقانون، مما يعزز من كفاءة استهلاك الكهرباء ويضمن العدالة في توفير الخدمات للمواطنين.