يتساءل البعض عن حكم مكافأة نهاية الخدمة، ومن جهتها أوضحت دار الإفتاء المصرية الإجابة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وقالت إنه إذا كانت تلك المستحقات من حقوق الزوج المتوفى، التي ثبتت له حال حياته، وتأخر صرفُها حتى توفي، فهي حينئذ تركة عنه، فإن لم يكن له مال غيرها، ولم تكن الزوجة قد استوفت مؤخرها من زوجها قبل وفاته أو لم تبرئه منه، فلها حينئذ أن تستوفيه مِن تركته قبل تقسيمها - مع مراعاة الإجراءات القانونية التي نصَّ عليها قانون الولاية على المال بشأن أموال القصَّر، والتي تطبَّقُ عن طريق النيابة الحسبية - ثم يقسم باقي التركة على ورثته الشرعيين كلٌّ حسب نصيبه.
وإن كانت له أموال أخرى غير تلك المستحقات وكانت تساوي قدر المؤخر أو أكثر منه، فلا يخصم حينئذ قدر المؤخر من هذه المستحقات، إلا باتفاق الورثة جميعًا وتراضيهم على ذلك، أو بحكم قضائي.
واختتمت الإفتاء أنه إذا كانت تلك المستحقات تمنحها الشركة لأشخاصٍ بعينهم بحسب لائحتها المنظمة لها، ولم يستحقها المتوفى حال حياته، فإنها لا تُعَدُّ تركةً عنه، وتكون من حق من تحدده الشركة بالتقسيم الذي تراه.