حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، حالات إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها.
حالات إعفاء الصياد من رسوم التراخيص
وجاءت الحالات التي أجاز لها قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، كالآتي:
- ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد مدة لا تقل عن شهر.
- الصيد فى مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث.
وتنص المادة 48 من قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة.
رسوم تراخيص الصيد
حددت المادة 47 من قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رسوم تراخيص الصيد وتجديدها، وذلك طبقًا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه، حيث حددت اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه.
الرسوم سنوية
وتشير المادة 49 من ذات القانون إلى أن الرسوم سنوية وتؤدى مقدمًا، على أنه إذا تم الترخيص للمركب خلال السنة تحصل الرسوم بنسبة المدة المتبقية.
نقل المركب
وتنص المادة 50 من القانون على "حظر نقل المركب من منطقة صيد إلى أخرى إلا بموافقة الجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بعد سداد رسم نقل يوازى ربع الرسم السنوى للجهة المنقول إليها، ويعفى من هذا الرسم المركب الذى ينقل بقصد الإصلاح، وإذا نقل المركب خلال السنة إلى منطقة ذات رسوم أعلى أو أقل يسدد أو يرد فرق الرسوم المقررة بحسب الأحوال اعتبارًا من أول الشهر الذى تم فيه النقل".
أمور تجوز لمالك المركب
ويجوز لـ مالك المركب خلال مدة الترخيص وبعد موافقة الجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية القيام بالآتى:
- تغيير الدرجة المرخص بها إلى درجة أخرى أعلى أو أدنى.
- تغيير طريقة الصيد المرخص بها إلى أخرى تختلف فى فئات الرسوم.
- تغيير محركات المركب بمحركات أخرى أعلى أو أقل قوة.
وفى جميع الأحوال، يسدد أو يرد فرق الرسوم من أول الشهر التالى للتغيير.