عاقب قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري كل من يخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة 4 والمادة 5 من هذا القانون، وذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
التصريحات الكاذبة تعرّض المخالفين لغرامات مشددة
كما يعاقب القانون بالحبس وبغرامة تتراوح بين خمسين ألف ومائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من قدّم بيانات غير صحيحة أو استعمل الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي بهدف الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق. وفي جميع الأحوال، يُحكم برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض أو الدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق، بالإضافة إلى رد المبالغ التي تم سدادها من ثمن الوحدة للمستثمر.
مخالفة أحكام التصرف في الوحدات السكنية
تنص الفقرة الثالثة من المادة 4 على أنه يُحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها قبل مرور المدة المحددة في الفقرة الأولى أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
ضوابط الشهر العقاري والتوثيق
فيما تنص المادة 5 على أنه يُحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المشار إليها في المادة 4 القيام بأي معاملات على الوحدات أو الأراضي المملوكة لبرنامج الإسكان الاجتماعي، ما عدا تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر أو قيد الرهن لصالح جهات التمويل العقاري، إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.