يتساءل البعض، عن طرق إزالة الأحكام الجنائية، المسجلة في إدارة تنفيذ الأحكام التابعة للأمن العام، وكيفية إزالتها من الصحيفة الجنائية.وفي تلك السطور ترصد بوابه دار الهلال الطرق القانونية، لإزالة الأحكام الجنائية من سجلات وزارة الداخلية حيث إنه توجد ثلاثة أنواع من التسجيل الجنائي للمتهمين.
النوع الاول، عبارة عن الأحكام الجنائية المسجلة على شبكة إدارة تنفيذ الأحكام التابعة للأمن العام وهي التي صدر فيها أحكام سواء بالبراءة أو بالإدانة او بانقضاء الدعوى بالتصالح. إنه تتم إزالتها من إدارة الحاسب الآلي بعد تقديم شهادة من النيابة العامة المختصة، بالتصرف النهائي في القضية وذلك إلى مديرية الأمن المختصة في حالة الأحكام الجزئية وإلى الأمن العام في حالة الأحكام المستأنفة والجنايات.
الأحكام الجنائية بصحيفة الحالة الجنائية
أما الأحكام الجنائية بصحيفة الحالة الجنائية، فيتم محوها سواء كانت جناية أو جنحة برد الاعتبار، ويشترط لرد الإعتبار تنفيذ العقوبة تنفيذا كاملا، أو صدور عفو عنها، أو سقوطها بمضي المدة.
النوع الثالث
المعلومة الجنائية المسجلة على شبكة المعلومات الجنائية والتي قد تسجل بمجرد اتهام الشخص بغض النظر عن صدور أحكام ضده من عدمه او بما يسمى كارت اتهام، ويتم محوها عن طريق رفع دعوى محو بيانات تسجيل جنائي بالقضاء الاداري، وذلك بعد تقديم تظلم للأمن العام بمحو المعلومات وهى دعوى ويتم اختصام وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام ومدير إدارة المعلومات والمتابعة ومدير الأمن ويرفق بأوراق الدعوى كافة الشهادات النهائية الدالة على التصرف النهائى فى كل حكم على حدة.