الأربعاء 25 ديسمبر 2024

الجريمة

ننشر النص الكامل لمشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض بعد موافقة مجلس الشيوخ

  • 23-12-2024 | 19:00

قانون المسؤليه الطبيه

طباعة
  • هويدا علي

في إطار الجهود المستمرة لتحسين منظومة الرعاية الصحية وتعزيز حقوق المرضى وحمايتهم من الأخطاء الطبية، أقر مجلس الشيوخ المصري نهائيًا مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.

يأتي هذا القانون ليضع إطارًا قانونيًا شاملاً ينظم العلاقة بين مقدمي الخدمات الطبية ومتلقيها، ويحقق التوازن بين حق المريض في الحصول على خدمة طبية آمنة، وحق الأطباء ومقدمي الخدمة في ممارسة مهنتهم دون تعسف أو تعرضهم للمساءلة غير المبررة.

يتضمن القانون أحكامًا واضحة تحدد المسؤولية الطبية وضوابطها، مع التأكيد على الالتزام بالمعايير العلمية والمهنية، بجانب إنشاء لجان مختصة لدراسة الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية. كما يُلزم القانون جميع المنشآت الطبية بالاشتراك في صندوق تأمين حكومي لدعم المتضررين من الأخطاء الطبية.

نص القانون المادة الأولى: مع عدم الإخلال بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض.

المادة الثانية: يلتزم كل من يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق. ولمجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الصحة، مد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز في مجموعها سنتين.

المادة الثالثة: تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق على النحو المبين به خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الرابعة: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره.

القانون المرافق: قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض الفصل الأول: الأحكام العامة للمسؤولية الطبية مادة (1): تعريفات يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

1. المهن الطبية: تشمل الأطباء، أطباء الأسنان، الصيادلة، التمريض، العلاج الطبيعي، وفروع أخرى كما يُرخص بها مستقبلاً.

2. الخدمة الطبية: كل الإجراءات الطبية مثل الفحص، العمليات، وصف الأدوية، وغيرها.

3. مقدم الخدمة: كل شخص يزاول مهنة طبية ويُقدم خدمات طبية وفقاً للقانون.

4. المضاعفات الطبية: التطورات غير المرغوبة للحالة الصحية لمتلقي الخدمة دون ارتباط سببي بفعل مقدم الخدمة.

5. الموافقة المستنيرة: موافقة كتابية صادرة عن متلقي الخدمة بعد إعلامه بكل الآثار المترتبة على الإجراء الطبي.

مادة (2): التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية الالتزام بالدقة، العناية، والمعايير المهنية. تسجيل الحالات الطبية وإبلاغ الجهات المختصة في حالة الأمراض المعدية.

مادة (3): المسؤولية الطبية تتحقق عند حدوث خطأ طبي سبب ضرراً لمتلقي الخدمة.

الإعفاء من المسؤولية في حالات مثل اتباع أصول طبية ثابتة أو رفض متلقي الخدمة للعلاج.

الفصل الثاني: التزامات مقدم الخدمة مادة (5): الالتزامات المهنية الالتزام بالمعايير الطبية. تبصير المريض بحالته والمخاطر المحتملة. كتابة الوصفات الطبية بوضوح.

التعاون مع الفريق الطبي وتسجيل جميع الإجراءات المتخذة.

مادة (6): المحظورات تجاوز الترخيص. الامتناع عن تقديم علاج طارئ. إفشاء سرية معلومات المريض إلا في حالات استثنائية.

الفصل الثالث: اللجان المختصة مادة (9): تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض تتبع رئيس مجلس الوزراء.

تضم ممثلين عن جهات طبية وقضائية.

 

تُصدر قراراتها بالأغلبية وتجتمع دورياً. مادة (10): اختصاصات اللجنة العليا النظر في الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية. اعتماد تقارير اللجان الفرعية. إبلاغ جهات التحقيق عند وجود شبهة جنائية.

إعداد قواعد بيانات للأخطاء الطبية. هذا القانون يُعد إطاراً شاملاً لحماية المرضى وتنظيم الممارسات الطبية بما يضمن تحقيق العدالة وتوفير خدمات طبية آمنة للجميع.

الاكثر قراءة