الخميس 2 يناير 2025

أخبار

"النواب" ينتهي من مناقشة وإقرار 61 مادة من مواد مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

  • 30-12-2024 | 16:26

مجلس النواب

طباعة
  • دار الهلال

انتهى مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم االإثنين، من مناقشة وإقرار المواد من المادة 32 حتى 61 من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فيما تقرر إرجاء التصويت على المادة 39 الخاصة بأوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية لمزيد من الدراسة.

وجاء قرار إرجاء التصويت على المادة 39 من الفصل الثالث "القبض على المتهم" بالباب الثاني "جمع الاستدلالات ورفع الدعوى"، بعدما تقدم وزير العدل المستشار عدنان فنجري بمقترح إضافة كلمة "يجوز" إلى الفقرة الأخيرة من المادة، لتصبح "وفي جميع الأحوال، يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة".

وتضمنت المواد التي انتهى المجلس من مناقشتها وإقرارها خلال الجلسة العامة اليوم بحضور وزيري العدل المستشار عدنان فنجري، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي: بقية مواد الباب الثاني "جمع الاستدلالات ورفع الدعوى" والتي تشمل مواد الفصل الثاني بعنوان "التلبس بالجريمة" من المادة 32 حتى 35، ومواد الفصل الثالث "القبض على المتهم" من المادة 36 حتى 45، ومواد الفصل الرابع "دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص" من المادة 46 حتى 58، ومواد الفصل الخامس "تصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات" من المادة 59 حتى 61.

وكان المجلس قد انتهى في جلسة أمس من مناقشة وإقرار مواد الإصدار والمواد من 1 حتى 31، فيما من المقرر مواصلة مناقشة بقية المواد اعتبارا من المادة 62 في الجلسات القادمة.

وتضمنت أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، مع إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.

ويتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كذلك التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالا للمادة (189) من الدستور، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببا، إضافة إلى إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، مع وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.

كما تضمن المشروع وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر، ومجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.

وتشتمل أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أيضا تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والادراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشتراط أن يصدر أمر المنع مسببا ولمدة محددة، مع تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة.

كما حدد المشروع مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التقرير به.

ونظم المشروع كذلك حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، مع توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

ونص مشروع القانون على تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين، وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلا عنه.

كما نظم المشروع أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول، وإعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بشكل يحد منها تخفيفاً للعبء عن كاهل المحاكم وبما يحقق التوازن بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع وبين تحقيق العدالة الناجزة.

أخبار الساعة

الاكثر قراءة