قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه طبقا لأحكام المادة 151 من الدستور المصري، والمادة 11 من قانون مجلس الدولة، ومادة أخرى في قانون السلطة القضائية، لا تختص المحاكم بالنظر في أعمال السيادة.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج “حقائق واسرار”، المذاع على قناة “صدى البلد”، اليوم الخميس: “لذلك الحكم الذي صدر من محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا، لا يمثل الأداء الطبيعي لأحكام مجلس الدولة، وأنا محتار في الأسباب التي قيلت في منطوق وأسباب الحكمين التي أنكرت تقديم الحكومة للمستندات في الوقت الذي صرح فيه ممثل قضايا الدولة بتقديم ما يزيد عن 50 مستندا”.
وأكد رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه وفقا للمادة 151 من الدستور، فإن الاتفاقيات الدولية يبرمها رئيس الجمهورية ثم تُحال إلى مجلس النواب لبحث ما يراه بشأنها، وإذا انتهى القرار إلى إقرار المجلس لهذه الاتفاقية، لأن الأسباب التي تؤكد أن الجزر سعودية ثابتة في المستندات، فهذا المجلس هو المختص اختصاصا أصيلابها”.
ونفى الجمل، وجود إمكانية للتصادم بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية، حيث أن هذه الأحكام المتعلقة باتفاقية تيران وصنافير خارجة عن اختصاصات القضاء، ومفتقدة للسند الدستوري والقانوني.
شاهد الفيديو