الجمعة 28 فبراير 2025

أخبار

استجابة لنقابة المحامين.. "النواب" يرفض تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

  • 28-1-2025 | 13:13

النواب

طباعة
  • محمد حبيب-محمد إبراهيم

وافق مجلس النواب على المادة (٢٤٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه، ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث، وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق، إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيا، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس".

واستجابة لمطالب نقابة المحامين، رفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة.

من جانبه أكد عبدالحليم علام نقيب المحامين أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيداً من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته. ووافق المجلس على المادة دون أي تعديلات عليها، مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.

أخبار الساعة

الاكثر قراءة