الأربعاء 26 مارس 2025

تحقيقات

فتاوى الصائمين.. حكم إخراج زكاة الفطر بالمال وآخر موعد لها

  • 24-3-2025 | 12:11

زكاة الفطر

طباعة
  • أماني محمد

مع اقتراب انتهاء شهر رمضان، يشغل بال الصائمين العديد من الأسئلة بشأن زكاة الفطر، التي هي سنة واجبة على كل مسلم يمتلك قوت يومه في ليلة العيد، وهي طهرة للصائم، فيما كشفت دار الإفتاء حكم إخراجها بالمال وكذلك آخر موعد لإخراجها.

إخراج زكاة الفطر نقدا

وأكدت دار الإفتاء أن زكاة الفطر، قيمتها هذا العام 35 جنيهًا كحد أدنى، مؤكدة أن قولها بجواز إخراج القيمة قال به مِن الصحابة: أميرُ المؤمنين عُمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين، ومِن التابعين: عمر بن عبد العزيز، وطاوس، ووافقهم الإمامان الثوري والبخاري، وهو ما ذهب إليه الحنفية والإمام أَشْهَب وروايةٌ عن الإمام ابن القاسم وابن حبيب مِن المالكية، وروايةٌ عن الإمام أحمد، واختارها الشيخ ابن تيمية.

وأوضحت أن إخراج زكاة الفطر بالقيمة مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم؛ فعن الصُّنَابِحِ الْأَحْمَسِيِّ رضي الله عنه قال: رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً مُسِنَّةً، فَغَضِبَ وَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَاشِيَةِ الصَّدَقَةِ، فَسَكَتَ. أخرجه الأئمة: ابن أبي شيبة في "المصنف"، وأحمد -واللفظ له- وأبو يعلى في "المسند"، والبيهقي في "السنن الكبرى" وبَوَّب له بـ(باب مَن أجاز أخْذ القِيَم في الزَّكَوَات)، كما قال كمال الدين ابن الهمَام في "فتح القدير" (2/ 193، ط. دار الفكر) بعد سَوْق الحديث: [فعَلِمْنَا أنَّ التَّنْصيص على الأسنان المخصوصة والشاة؛ لبيان قَدْر المالية، وتَخصيصها في التعبير؛ لأنها أسهل على أرباب المواشي] اهـ.

إخراج الزكاة قبل العيد

,وأوضحت دار أن زكاة الفطر تجب بسببين: بصوم رمضان، والفطر منه، فإذا وُجِد أحدهما جاز تقديمه على الآخر؛ كزكاة المال بعد ملك النصاب وقبل الحوْل، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية.

وأشارت إلى أن الأفضل هو تقديمُها قبل صلاة العيد، فإن أخَّرها المكلف لما بعد ذلك لعذر أو ضرورة فلا إثم عليه؛ وذلك لما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: "كنَّا نخرجُ في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفطر صاعًا من طعام"؛ واليوم يطلق على جميع النهار.

ومن جانبه، أكد الأزهر الشريف، عبر مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، أن الأصل أن يخرج المسلم زكاة الفطر في البلد الذي يقيم فيه؛ لكون زكاة الفطر تتعلق بالأبدان، ويجوز أن ينقلها إلى بلد آخر لمصلحة مُعتبرة.

صيام وصلاة المريض

وقال مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية إنه إن لم يستطع المسلم الصيام لمرض لا يرجى شفاؤه أو لكبر سنه يلحق معه مشقة كبيرة حال صومه؛ جاز له الفطر، وعليه إخراج فدية عن كل يوم أفطره إطعام مسكين، وقيمة الفدية بحسب الحال والاستطاعة.

وعن صلاة المريض وكيفيتها، أكد الأزهر أن صلاة المسلم هي الصلةُ التي تربطه بخالقه عز وجل، كما أنها عِماد الدين، وأول ما يُحاسب عليه العبد من أعماله، موضحا أنه لا تسقط الصلاة عن المريض مهما بلغ مرضُه ما دام عاقلًا؛ ولكن ليس مقصودًا -قطعًا- أن يشعر المريض بآلامه حال الصلاة، بل إن الإسلام دين اليسر، قال تعالى: { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}. [البقرة: 185]

وأضاف أن من منعه مرضُه عن الوضوء للصلاة بنفسه استعان بمن يوضئه، فإن لم يجد ولو بأُجرة، أو كان استعمال الماء يضرّه أو يؤخر شفاءه؛ تيمَّم لكل صلاة، وصلى ما شاء من نوافلها ما دام في وقتها، من عجز عن أداء الصلاة بكيفيتها الشرعية، أو خاف إن أدّاها بكيفيّتها زيادةَ مرضه، أو وجد في أدائها مشقةً تذهب بخشوعه، انتقل لكيفيّةٍ يقدرُ عليها.

وقال إن من لم يستطع القيام في الصلاة لمرضه؛ صلّى جالسًا، ومن عجز عن الصلاة جالسًا؛ صلّى على جنبه، واستقبل القبلة بوجهه، ويُستحبّ أن يكون على جنبه الأيمن، ومن عجز عن الصلاة على جنبه؛ صلّى مُستلقيًا على ظهره، رجلاه جهة القبلة، ومن عجز عن استقبال القبلة، ولم يجد من يعاونُه على استقبالها؛ صلّى على حاله، ومن استطاع القيام وعجز عن الركوع أو السجود؛ لم يسقط عنه أداءُ القيام في الصلاة، وإنما صلى قائمًا يُومئ برأسه عند ركوعه أو سجوده حسب استطاعته، أو يُومئ بكليهما ويجعل سجوده أخفض من ركوعه.

وأضاف أنه إن لم يستطع المريضُ الإيماءَ برأسه؛ أَوْمَأَ بعينيه، فإن لم يستطع؛ كبَّر وقرأ ونوى بقلبه قيامًا وركوعًا وسجودًا وتشهُّدًا، وأتى بأذكار كلّ هيئة عند أدائها، وإن شقّ على المريض أداء الصلوات على وقتها؛ جمع بينها، وصلّى العصر مع الظهر في وقته أو في وقت العصر، وصلّى المغرب مع العشاء على النحو نفسه، أما الفجر فلا يُجمع إلى ما قبله ولا إلى ما بعده، وإنما يُؤدَّى في وقته.

وبهذا يكون المُصلّي قد امتثل لقول الله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، ولقول سيدنا رسول الله ﷺ: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ» [أخرجه مسلم].

الاكثر قراءة