الإثنين 7 ابريل 2025

تحقيقات

فتاوى قضاء الصيام.. هل يشترط التتابع والنية قبل طلوع الفجر؟

  • 31-3-2025 | 09:45

الصيام

طباعة
  • محمود غانم

بعد انتهاء يوم عيد الفطر، يشرع المسلمون في قضاء الصوم بعدد الأيام التي أفطروها في رمضان، سواءً كان ذلك بعذر أو بغير عذر، كمن أفطر عمدًا، استدراكًا لما فاتهم.

ومن جانبه، أجاب الأزهر الشريف، عن جملة من الأسئلة المتعلقة بقضاء الصيام، داعمًا جوابه بالأدلة الشرعية، بالإضافة إلى الآراء الفقهية.

فتاوى قضاء الصيام

هل يشترط التتابع في قضاء الصيام؟  

أجاب الأزهر الشريف، بأنه لا يشترط التتابع في قضاء الصوم، المهم أن يقضي الإنسان ما عليه من أيام قبل دخول رمضان من العام القادم.  

 

ما حكم الإفطار في قضاء الصوم الواجب؟  

يقول الأزهر، إن من شرع في صوم واجب؛ كقضاء رمضان أو كفارة يمين، فلا يجوز له الإفطار من غير عذر. فإن أفطر، لا يلزمه قضاء اليوم الذي أفطر فيه، ولا كفارة، لكن عليه قضاء اليوم الأول فقط، وليس اليوم الذي أفطر فيه.

 

ما حكم من نوى قضاء الصيام بعد طلوع الفجر؟

يوضح الأزهر، أن الفقهاء اتفقوا أن الصوم الواجب يجب فيه تبييت النية من الليل، لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:«مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ»، والإجماع: هو إحكام النية والعزيمة، وعلى هذا، فإن من يريد قضاء صوم واجب عليه فإنه يلزمه تبييت النية قبل الفجر، أما إذا كان يريد صوم نفل فإنه يجوز له أن يؤخر النية إلى الظهر.

 

في صيام الست من شوال، أيهما أولى: القضاء أم صيام النافلة؟

أجاب الأزهر، بأنه يسن للمسلم صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان تحصيلًا للثواب الوارد في قول النبي: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالِ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»، ويبدأ الصيام بعد أول يوم العيد مباشرة، فإن صامها المسلم متتابعة من اليوم الثاني من شوال فقد أتى بالأفضل، وإن صامها مجتمعة أو متفرقة في شوال في غير هذه المدة كان آتيًا بأصل السنة، ولا حرج عليه وله ثوابها. 

أما عن قضاء الفرض وصيام النافلة، فصيام الفرض أولى من النافلة، لأن قضاء رمضان دين يجب على كل مسلم أن يؤديه قبل النافلة، لأن الفرض أهم، ولأن الإنسان قد يعرض له الموت والأمراض، فينبغي له أن يبدأ بالأهم وهو القضاء، ثم إذا تيسر له بعد هذا التطوع، تطوع بعد ذلك بما يسر الله، والأمر فيه سعة؛ إن لم يستطع أن يأتي بالفرض أولاً ثم النافلة -وخاصة في أيام الصيف- فله أن يبدأ بالنفل لضيق وقته، ثم يقضي فيما بعد ما عليه من رمضان على أن يتم القضاء قبل رمضان التالي، حسب ما جاء في فتوى الأزهر.

 

رجل أفطر يومًا في رمضان متعمدًا، وسمع أن كفارته إطعام ستين مسكينًا، ويسأل: «هل يشترط إطعامهم دفعة واحدة، أم يستطيع أن يطعم كل يوم 4 مساكين مثلاً أو ثلاثة»؟ 

يقول الأزهر، إنه إذا كان الإفطار في رمضان بغير الجماع، فليس فيه كفارة على الصحيح، وإنما الواجب التوبة وقضاء ذلك اليوم الذي حصل فيه الإفطار. 

وتابع: وإن كان الإفطار بجماع، ففيه التوبة وقضاء ذلك اليوم، والكفارة التي هي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ومن لم يجد فإطعام ستين مسكينًا.

وأكمل: وإذا صار إلى الإطعام لعجزه عما قبله من العتق والصيام، جاز أن يدفع الطعام إلى المساكين دفعة واحدة، وأن يفرقه على دفعات حسب الإمكان، لكن لابد من استيعاب عدد المساكين.

أخبار الساعة

الاكثر قراءة