الإثنين 14 ابريل 2025

مقالات

أشكال التوقيع الإلكترونى وضوابطه فى عالم الرقمية الحديث


  • 8-4-2025 | 15:54

المستشار الدكتور هانئ الدرديري رئيس المحكمة الإدارية العليا سابقًا

طباعة
  • المستشار الدكتور هانى الدرديرى

صار للتوقيع الإلكترونى أهمية بالغة فى الوقت الحاضر مع تسارع الاعتماد على التعامل الإلكترونى، ويتم استخدام التوقيع الإلكترونى بجميع أشكاله لتأكيد هوية الشخص، وإبداء موقفه القانونى من محتوى معين، سواء بالموافقة أو الرفض أو التحفظ... إلخ، وفى جميع الأحوال فهو يتميّز بالسرعة والسهولة فى التنفيذ مما يسهم فى تسريع التعاملات وتوفير الوقت والجهد والنفقات.

ويتضمن التوقيع الإلكترونى استخدام التقنيات الحديثة؛ مثل: تشفير الكلمات والأرقام السرية لضمان المصداقية والأمان.

وكل ذلك يحدونا للتعريف بالتوقيع الإلكتروني، وبيان أشكاله وضوابطه، كالتالى:

أولا: التعريف بالتوقيع الإلكترونى:

عرف قانون الأونيسترال النموذجى الذى وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى فى المادة (1/2) منه التوقيع الإلكترونى بأنه "عبارة عن بيانات فى شكل إلكترونى مدرجة فى رسالة بيانات أو مُضافة إليها أو مرتبطة بها منطقيًا، ويجوز أن تستخدم لتعيين هوية الموقع بالنسبة إلى رسالة البيانات ولبيان موافقة الموقع على المعلومات الواردة فى رسالة البيانات" (مادة 1 فقرة 2).

أما الاتحاد الأوروبى فقد فرّق بين نوعين من التوقيع الإلكترونى، هما:

  1. التوقيع الإلكترونى البسيط أو العادى، وهو: معلومة فى شكل إلكترونى مرتبط أو متصلة منطقيا ببيانات إلكترونية أخرى تستخدم كأداة للتوثيق.
  2. التوقيع الإلكترونى المتقدم أو المعزز، وهو: التوقيع الإلكترونى الذى تتوفر فيه الشروط التالية:
  •  أن يحدد هوية الموقع ويمكّن من التعرف عليه.
  • أن يكون مرتبطًا بشخص صاحبه.

ج- أن يتم إنشاؤه بوسائل تضمن السرية التامة وتمكّن الموقع من الاحتفاظ بها ووضعها تحت مراقبته وسيطرته وحده دون غيره.

د-أن يكون مرتبطًا بالبيانات التى يلحق بها بشكل يجعل أى تغيير أو تعديل فى المستقبل على تلك البيانات قابلًا للكشف عنه.

وأما القانون المصرى، فقد نظّم التوقيع الإلكترونى بالقانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، حيث عرف التوقيع الإلكترونى فى المادة (1/ج) منه بأنه: ما يوضع على المحرر الإلكترونى ويتخذ شكل حرف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع منفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره.

ثانيا: أشكال التوقيع الإلكترونى:

تتعدد أشكال وصور التوقيع الإلكترونى إلى الآتى:

  1. التوقيع الرقمى أو الكودى وهو عبارة عن رقم سرى أو رمز ينشئه صاحبه باستخدام برنامج حاسب ويسمى الترميز، بحيث تتم الكتابة الرقمية للتوقيع أو المعاملة عن طرق التشفير الذى يتم باستخدام مفاتيح سرية وطرق حسابية معقدة (لوغاريتمات) وهو يستعمل أكثر فى التوقيع فى المعاملات البنكية.
  2. التوقيع الإلكترونى اليدوى: حيث تتم هذه الصورة عن طريق تحويل التوقيع المكتوب بخط اليد إلى بيانات إلكترونية تمثله تقنيًا، ويستخدم فى عملية التحويل جهاز الماسح الضوئى، ويتم حفظ هذه الصورة بطريقة إلكترونية لدى صاحب التوقيع، وعند إجراء عملية التوقيع يتم نقل هذه الصورة ووضعها على السند المطلوب توقيعه.
  3. التوقيع بالقلم الإلكترونى: حيث تتمثل هذه الطريقة فى استخدام قلم إلكترونى يقوم بالكتابة على شاشة الكمبيوتر عن طريق برنامج مُعَد لهذه الغاية، ويقوم هذا البرنامج بتلقى بيانات صاحب التوقيع، ثم يقوم الشخص بإدراج توقيعه باستخدام القلم الإلكترونى على مربع داخل الشاشة، ليقوم البرنامج فورًا بوظيفتين لهذا النوع من التوقيعات، الأولى: هى خدمة نقاط التوقيع، والثانية: خدمة التحقق من صحة التوقيع.
  4. التوقيع البيومترى: والذى يعتمد على الخواص الذاتية لشخص الموقع، حيث ينفرد كل شخص بعدّة سمات فسيولوجية أو سلوكية لا يمكن تكرارها بين شخصين، ويتم التعرف على هوية أحد الأشخاص عن طريق هذه السمات، استنادًا إلى أنها مرتبطة بإنسان وتسمح بتمييزه عن غيره بشكل واضح ومحدد، ومن هذه الخصائص بصمة اليد، وبصمة شبكية العين، والصوت، وغير ذلك.

ثالثًا: الضوابط المهمة لاعتماد التوقيع الإلكتروني:

حدد قانون الأونيسترال سالف الذكر فى المادة السادسة منه الضوابط المهمة التالية لتحقق قانونية التوقيع الإلكتروني:

  1. أن تكون الوسيلة المستخدمة لإنشاء التوقيع مرتبطة بالقائم بالتوقيع دون أى شخص آخر.
  2. أن تكون الوسيلة المستخدمة لإنشاء التوقيع الإلكترونى خاضعة وقت التوقيع لسيطرة الموقع دون أى شخص آخر.
  3. أن يكون أى تغيير يقع فى التوقيع الإلكترونى بعد حدوث التوقيع قابلًا للاكتشاف.

أما القانون المصرى رقم 15 لسنة 2004 سالف الإشارة، فقد قرر فى المادة "18" منه أنه: "يتمتع التوقيع الإلكترونى والكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية، بالحجية فى الإثبات إذا ما توافرت الشروط الآتية":

  1. ارتباط التوقيع الإلكترونى بالموقع وحده دون غيره.
  2. سيطرة الموقع وحده دون غيره على الوسيط الإلكتروني.

(ج) إمكانية كشف أى تعديل أو تبديل فى بيانات المحرر الإلكترونى أو التوقيع الإلكترونى، وهى تقريبا ذات الشروط التى قررها قانون الأونسيترال، ثم أحال القانون للائحة التنفذية لهذا القانون لتفصيل الضوابط الفنية والتقنية اللازمة لضمان تحقق هذه الشروط.

الاكثر قراءة