الإثنين 5 مايو 2025

الجريمة

10 مايو .. "الدستورية العليا" تنظر دعوى عدم دستورية المادة 33 من قانون أكاديمية الشرطة

  • 12-4-2025 | 23:30

المحكمه الدستوريه

طباعة
  • هويدا علي

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 10 مايو المقبل للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 33 من قانون أكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975.

وتنص المادة 33 من قانون أكاديمية الشرطة على التزام الطالب برد ضعف النفقات التي تحملتها الدولة خلال فترة دراسته في حال تركه الأكاديمية دون عذر مقبول، أو في حال استقالته أو فصله من الأكاديمية في الحالات المحددة بالقانون. كما تلتزم خريج الأكاديمية بالعمل في هيئة الشرطة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا لم يستمر في العمل، يلتزم برد ما أنفقته الدولة عليه أثناء دراسته.

وتثير الدعوى التي حملت رقم 216 لسنة 28 دستورية، مسألة دستورية هذه المادة، وتطالب بعدم دستوريتها بناءً على ما وصفته بالتجاوزات في تطبيقاتها.

كما تتضمن المادة 33 أحكامًا تنص على إمكانية فرض مبالغ إضافية على الطالب في حال ترك الدراسة أو لم يكمل فترة الخدمة في هيئة الشرطة، مع إمكانية سداد هذه المبالغ عن طريق الحجز الإداري، وقيام المبالغ المستردة بالتحويل إلى صندوق تحسين خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.

ستقوم المحكمة الدستورية العليا في جلستها القادمة بمراجعة هذه القضية واتخاذ قرار بشأن مدى دستورية هذه المادة من القانون.

أخبار الساعة

الاكثر قراءة