نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 2025، بشأن تشكيل لجنة للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027.
وذكرت الجريدة أن المادة الأولى من القرار نصت على تشكل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ويكون مقررًا للجنة العليا، وممثل عن كل من وزارات الصحة والسكان، والصناعة، والنقل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدفاع، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمي.
كما تشمل عضوية اللجنة ممثلا عن وزارات التنمية المحلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والعدل، والأوقاف، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية والتربية والتعليم والتعليم الفني)، وممثل لهيئة الرقابة الإدارية وممثل عن الهيئة الوطنية للإعلام، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن الأمانة العامة لمجلس النواب، وممثل عن الهيئة العامة للمساحة، ورئيس الإدارة المركزية للتعداد بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
وأضافت أن من أجل أن تؤدي اللجنة العليا مهامها يجب أن تستعين بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة وذوي الخبرة والمتخصصين، ويُشار إليها في باقي مواد هذا القرار بـ"اللجنة".
وجاء في المادة الثانية من القرار، أن اللجنة تهدف لتكاتف كافة الجهود واستخدام كافة الإمكانيات المتاحة بالدولة لدعم وإنجاح إجراء تعداد جمهورية مصر العربية لعام 2027، وفقا للبرامج والتوقيتات الزمنية المخططة.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بجمهورية مصر العربية لعام 2027، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذه طبقًا للقواعد العامة لإجراء التعدادات وما تقرره اللجنة وخطة الجهاز في هذا الشأن.
وجاء في المادة الرابعة من القرار، أن يصدر بنظام عمل اللجنة وإجراءاتها قرار من رئيس اللجنة، ويجوز للجنة تشكيل لجان فرعية من أعضائها لتنفيذ مهام متعلقة بجهات عملهم على أن يقدم الأعضاء باللجان الفرعية تقرير نجاح بالتكليفات الخاصة بهم إلى اللجنة.
وجاء في المادة الخامسة من القرار، أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأمانة الفنية للجنة ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس الجهاز، وجاء في المادة السادسة من القرار، يقوم المحافظون بالإشراف والمتابعة لأعمال التعداد بنطاق محافظاتهم وتوفير التسهيلات اللازمة لإجرائه.
وجاء في المادة السابعة من القرار، أن يلتزم المواطنون والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة بالدولة بتقديم جميع البيانات الصحيحة والدقيقة كل في حدود معرفته بناءً على الأسئلة الموجهة إليه من العاملين القائمين على التعداد والمزودين بإثبات شخصية صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء..وجاء في المادة الثامنة من القرار، يعد العاملون المستعان بهم من الوزارات ومؤسسات الدولة للمشاركة في أعمال التعداد في مهمة رسمية من جهة عملهم الأصلية مع عدم المساس بجميع مستحقاتهم المالية وكأنهم على رأس العمل، وعلى أن يتم إثابتهم من الموازنة المعتمدة للتعداد.