يواصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات التموينية المكثفة لضبط الجرائم التموينية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في حماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار السلع، أو البيع بأسعار تزيد عن السعر المقرر، أو عدم الإعلان عن الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفيما يتعلق بالعقوبة القانونية، فقد نصّت تعديلات قانون حماية المستهلك على أن:
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون."
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على ما يلي:
- "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، سواء عن طريق إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
- ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة، وضوابط تداولها، والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
- كما يلتزم كل من يحوز تلك السلع، لغير الاستعمال الشخصي، بإخطار الجهة المختصة بالكميات المخزنة لديه."
وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتُضاعف قيمة الغرامة في حدّيها الأدنى والأقصى.
وفي جميع الأحوال:
- تُضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها.
- يُنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
- كما يُحكم بإغلاق المحل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.