الأحد 6 يوليو 2025

الجريمة

الحبس والغرامة عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة

  • 12-6-2025 | 08:39

ارشيفيه

طباعة
  • شيماء صلاح

أصدرت النيابة العامة العديد من البيانات للتصدي لنشر الشائعات والأخبار الكاذبة، التزامًا بأداء دورها، وإعمالًا لنصوص القانون. وقد حدد القانون ثلاث مواد لمواجهة مثل هذه الجرائم.

فقد نصت المادة 188 من قانون العقوبات على العقوبة، وهي الحبس والغرامة التي قد تصل إلى 20 ألف جنيه. وجاء نص المادة كالآتي:
"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد، بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة، أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام، أو إثارة الفزع بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما نصت المادة رقم 80 (د) على ما يلي:
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة، أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأيّة طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب".

أما المادة 102 مكرر فنصت على:
"يعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه، كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وتكون العقوبة السجن، وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بنفسه أو بالواسطة، أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نُص عليه في الفقرة المذكورة، إذا كانت معدّة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها.
كما يعاقب كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، مخصصة ولو بصفة وقتية، لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذُكر".

أخبار الساعة

الاكثر قراءة