الأحد 29 يونيو 2025

أخبار

مجلس النواب يناقش زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات

  • 29-6-2025 | 13:28

المستشار الدكتور حنفي جبالي

طباعة
  • محمد حبيب-محمد إبراهيم

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة المضافة، والذى يستهدف زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات وغيرها من السلع والخدمات.

وأكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتى في إطار حرص الدولة على استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث التوازن المالي الموازنة العامة الدولة بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، وزيادة الموارد المالية للدولة المواجهة الحتميات والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، ومختلف المجالات مثل الصحة والتعليم وغيرها من المجالات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وأشار إلى أنه بات من الضروري إدخال بعض التعديلات على منظومة الضرائب على بعض السلع والخدمات لتوفير الموارد المالية اللازمة، والتوافق بشكل مستمر مع المعايير الدولية ومع متطلبات منظمة الصحة العالمية، وذلك من خلال إعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها وبما يسمح بضبط السوق والحفاظ على تشجيع الإنتاج المحلى منها، وكذلك الحفاظ على الحد الأدنى من ربحية الشركات التيتعمل بالسوق المصري وضمان اتباع تلك الشركات أفضل الممارسات والقواعد التي تطالب بها منظمة الصحة العالمية مع تعديل ضريبة الجدول المفروضة على السجائر وكذا المنتجات الكحولية

واشتمل مشروع القانون على ست مواد بخلاف مادة النشر، جاءت على النحو التالي:

المادة الأولى نصت على استبدال نص المسلسل رقم (۱) / ۳)، من البنك " أو" من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبية القطعية وزيادة الحد الأقصى لأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهاً، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها للمستهلك النهائي ٤٨ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهاً ولا يجاوز ٥٦,٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأدنى لسعر بيعها ٤٨ جنيها والحد الأقصى لا يجاوز 15 جنيها، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها ٥٦,٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأقصى السعر بيعها ٦٩ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها المستهلك النهائي على ٥٦.14 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 19 جنيها، كما تم النص على زيادة المدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة ١٢ % سنوياً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر ٢٠٢٥ وقد روعي استنزال مدة سنتان من الخمس سنوات التي نص عليها القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٣ المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقاً مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التي تستند إلى متطلبات دعم مورد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناءً على دراسة مسبقة وهو ما عبر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٢ بعبارة الإطار المؤزني متوسط المدى وحددة بثلاث سنوات مالية تالية لسنة المؤزية، بحسيان هذا الإطار يتضمن بياناً يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها، كما تم النص على أنه يجوز المجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي.

المادة الثانية نصت على استبدال المسلسل رقم (١٥) من البت " أولاً " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك بغرض إخضاع السمة التجارية كأحد مكونات الوحدات الإدارية الضريبة الجدول شأنها في ذلك شأن السمة التجارية للمحال التجارية، تحقيقاً للحالة الضريبية، بحياتهما بتماثلان في المركز القانوني .

المادة الثالثة نصت على استبدال المسلسلين رقمي (۳) ج. (د)، و (1) من البند ثانياً من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه بما شأنه تعديل المعاملة الضريبية للمشروبات الكحولية بتعديل وحدة التحصيل وقلة الضريبة عليها والتحول من نظام الضريبة النسبية (نسبة مئوية من السعر) لنظام الضريبة القطعية، وذلك بغرض الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية التي قررتها منظمة الصحة العالمية في هذه الصناعة من خلال فرض ضرائب تصاعدية طبقاً لزيادة نسب الكحول في المشروبات الكحولية، وحفاظاً على الصحة العامة للمستهلك مع النص على أن نژاد سنوياً بنسبة (١٥) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من السنة التالية للعمل بأحكام هذا القانون فئة الضريبة المنصوص عليها، وتخفض نسبة الزيادة إلى (۱۲) سنوياً بعد ذلك.

المادة الرابعة نصت على استبدال البند رقم (۲۰) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة. المضافة المرافقة القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يتفق واستحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بفئة 10% وذلك في المادة الخامسة من المشروع، والغاء البند (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعداة الذي ينص على إعفاء البترول العلم، كما تضمنت المادة الرابعة النص على استبدال البند (۵۷) من ذات القائمة بما يؤدي إلى خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة، وذلك كنه بهدف تنمية المؤرد المالية للدولة.

المادة الخامسة نصت على استحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بقيمة %10 من القيمة، وذلك للعمل على تنمية الموارد المالية للدولة.

المادة السادسة تضمنت النص على إلغاء المسلسل رقم (1) من البند " أولاً " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك باستبعاد أعمال المقاولات والتشييد والبناء من الخضوع لضريبة الجدول وخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام إعمالاً لحكم المادة (۲) من القانون بما من شأنه إتاحة خصم الضريبة على مدخلات هذه الخدمات، وبالتالي تقليل الأعباء والتكاليف وهو ما يتفق مع توجه الدولة لإقرار حزم من التيسيرات والتسهيلات الضريبية التي تستهدف تخفيف الأعباء وتعزيز العلاقة مع المجتمع الضريبي.

كما تضمت المادة ذاتها النص على إلغاء البت (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة بما يتفق والتعديل المقترح الإخضاع البترول الخام لضريبة الجدول بسعر 10%، وتضمنت أيضاً النص على إلغاء البند (٤٨) من ذات القائمة، وبما يتسق والتعديل المقترح للبند (57) بالمادة الرابعة من المشروع وبما يؤدى إلى خضوع خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلامية للعربية على القيمة المضافة وفقاً لحكم المادة (۲) من القانون، وذلك بهدف تنمية الموارد المالية للدولة.

المادة السابعة وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الاكثر قراءة