الأربعاء 30 يوليو 2025

أخبار

مجلس النواب يرفض حذف مادة الإخلاء بمشروع قانون الإيجار القديم

  • 2-7-2025 | 12:45

مجلس النواب

طباعة
  • محمد حبيب ـ محمد إبراهيم

رفض مجلس النواب مقترح 3 نواب بحذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم المتعلق بإنهاء عقود الإيجار.

وتنص المادة على أنه تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون للغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

وقال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب: "هذه المادة جعلت مجلسنا بعد موافقات مبدئية واستعراض التحفظات التي وردت في معظم آراء النواب، وهي تمثل مصدر قلق لملايين من المصريين، وهي التي استقر عليها القانون أنها علاقة رضائية وفق لعقود ونص قانونية".

وأضاف أن إنهاء العلاقة ونحن بصدد حكم محكمة دستورية الصادر في نوفمبر 2024 جعلنا نبقى في هذا الموقف وهو عدم إخلاء الشقق، مضيفًا: "الحكومة قدمت في الأول إخلاء الشقق بعد 5 سنوات، ولما اعترضنا تعطفوا علينا بسنتين وخلوها بعد 7 سنوات".

وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية في عام 2002 أكد أن امتداد عقد الإيجار لغير غرض السكني للطبيعي لجيل واحد، وهذا واجب التنفيذ، متسائلا: "هل ده أهدر حقه في استمرار العقد؟.. مال الجريمة التي ارتكبها المستأجر لكي أنهي العلاقة؟".

وقالت النائبة سناء السعيد: "أطلب الحذف لأني أرى الحكومة تتنازل عن دورها الدستوري الذي يكفل حق السكن والآمن والكريم لكل المواطنين، واستاقًا مع حكم المحكمة الدستورية في نهاية عام 2024 بتحريك القيمة افيجارية بين المالك والمستأجر".

وأضافت: "مشروع قانون الحكومة انتهاك لأحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا"، مؤكدة: "في غليان في الشارع، خاصة إننا جايبين مشروع قانون في ذكرى 30 يونيو".

وقال محمد عبد العليم داود: "نحترم أحكام المحكمة الدستورية، وهي التي قالت بتحريك القيمة الإيجارية للشقق السكنية، والمجلس في وقت صعب وحرج، واحترامًا وأصولا للدستورية نحترم حكمها إيمانًا بالفصل بين السلطات".

وتابع: "المحكمة لم تتدخل في أحقية المشرع في تشريع ما، لكن الحكومة تقدمت بمشروع ينص على الإخلاء وهو لم يتضمنه مشروع قانون الإيجار القديم"، متسائلا: "كيف لبرلمان مصر أقدم برلمان في المنطقة، يشرع في وقت حرج مثل هذا دون أي ضمانات".

بدوره قال المستشار محمود  فوزي : "يجب أن نعود لأحكام المحكمة الدستورية العليا، حيث صدر 39 حكم صدر منهم 26 صدر بعدم الدستورية، وكانت المحكمة الدستورية حريصة على التوازن الدقيق بين حق الملكية وصونه وبين السلام الاجتماعي".

وقرأ الوزير عبارات من حكم 2002 بمد العقد للجيل الأول، والتي أشار فيها إلى إقرار المحكمة بأن عقود إيجار لا تستعصي على التنظيم التشريعي، مشيرًا إلى أنه الضرورة الاجتماعية التي أملت تبني هذه القوانين أصبحت غير موجودة بالشكل الذي يبرر استمرار هذه القوانين خاصة وأن لها آثار كبيرة.

وشدد على أنه ليس لدى المشرع أي قيود يراها للصالح العام، رغم أن حكم المحكمة الدستورية جاء منطوقة فيما يخص زيادة القيمة الإيجارية.

واختتم أن الأصل في العقود أن تكون رضائية وأنها محددة باتفاق الطرفين، والحكومة مهمتها أن ترد الطابع الاستثنائي في هذه القوانين للأصل المنصوص عليه في القانون المدني؟

أخبار الساعة

الاكثر قراءة