قال رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية الدكتور حسام عرفات، اليوم الأربعاء، إن اتفاقية الشعبة مع مصلحة الضرائب بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط مستودعات البوتاجاز تمثل مظلة قانونية تحكم العمل في هذا المجال.
وأكد عرفات، خلال اجتماع شعبة المواد البترولية اليوم، أن الاتفاقية ستسهم في زيادة دخل الإيرادات الضريبية من المستودعات، وتمنع التهرب الضريبي، فضلًا عن عدم إهدار المال العام نتيجة التأخر في تحصيل المستحقات، إذا لم تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بما يعني تحويل الملفات إلى لجان ومحاكم تأخذ ما يتراوح بين 6 أشهر وعام.
وأوضح رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية أن مصلحة الضرائب أصدرت التعليمات التنفيذية للفحص رقم 24 لسنة 2017 بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط مستودعات البوتاجاز، ولكن تسبب ذلك في مشكلات وصعوبات عند التطبيق العملي، لذا تم التواصل مع المصلحة من أجل حل تلك المشكلة التي كانت تهدد بتوقف أكثر من 3000 مستودع بالقطاع الخاص.
وكانت المصلحة قد قامت، خلال الأيام الماضية، بإعلان محاسبة المستودعات على 75% من قيمة عمولة التوزيع بدلًا من 60% المعمول بها منذ اتفاقية 2014، وأصدرت المصلحة تعليمات تنفيذية بهذه النسبة وأيضًا محاسبة المستودعات ضريبيًّا على نولون النقل -مصاريف نقل وتحميل البضائع- كإيراد في حين أن النولون من ضمن أعباء المصروفات، وهذا ما تنص عليه اتفاقية 2014.
وأضاف عرفات أن المصلحة قامت بتعديل أسس المحاسبة الضريبية لنشاط مستودعات البوتاجاز للمنشآت الصغيرة، التي لا يتجاوز رقم أعمالها مليون جنيه وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 315 الصادر في الأول من أبريل 2014، بحيث يحدد صافي ربح للأسطوانة بواقع 60% من إجمالي قيمة العمولة.
وأشار رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية إلى أنه بالنسبة إلى النولون ستتم المحاسبة بالنسبة إلى مستودعات البوتاجاز التي لا تمتلك سيارة مخصصة، لخدمة النشاط، لا تتم محاسبتها على قيمة النولون باعتباره تكلفة تتحملها المنشأة نتيجة تأجير سيارات الغير لنقل الأسطوانات من شركات التعبئة إلى المستودعات، أما بالنسبة إلى مستودعات البوتاجاز التي تمتلك سيارة مخصصة لخدمة النشاط فتتم محاسبتها بإيراد منفصل للسيارة طبقًا للتعليمات التنفيذية لمحاسبة نشاط سيارات النقل وتتم محاسبة المستودع عن قيمة النولون المنصرف للمستودع من الشركة.
وتنص الاتفاقية على أنه تتم مراعاة الإقرار الضريبي المقدم من الممول ببيانات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، وإقرارات الضريبة على القيمة المضافة، والمعاينة والمناقشة، والإخطارات وسجل التعاقدات، وأي بيانات أخرى، وكذلك محاسبة المنشأة عن أي أنشطة أو إيرادات أخرى يثبت مزاولتها.
وتشمل الاتفاقية إذا ثبت مخالفة أحد الممولين لنسب العمولة المقررة وذلك بتحقيق ربحية أكبر بالتعامل في السوق السوداء من خلال بيع الأسطوانة بأكثر من السعر المقرر لها يتم المحاسبة على الربح الفعلي المحقق والثابت في محضر التموين أو الشرطة دون الالتزام بالعمولة المحددة بالبند 2 ويكون ذلك عن السنة الضريبية التي يتم فيها الضبط فقط.
وأكدت المصلحة أنه لا تخل هذه التعليمات بحق الممول في المحاسبة وفقا للإقرار المقدم منه مستندا إلى دفاتر وحسابات منتظمة والمؤيدة بالمستندات وفقا للمادة 78 من القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته.
وتتم مراعاة تطبيق مبدأ استقلال السنوات الضريبية، وتعتبر أسس المحاسبات الواردة بهذه التعليمات لازمة التطبيق عند موافقة الممول بالمأمورية، وتسري التعليمات اعتبارًا من 1 أبريل 2013، ويعاد النظر في التعليمات في ضوء ما يستجد من ظروف أو متغيرات جوهرية تؤثر على هذا النشاط سلبا أو إيجابًا.
ولفت عرفات إلى ضرورة قيام أصحاب المستودعات بإعداد ملحق إقرار ضريبي من الفترة 1 ديسمبر – 31 ديسمبر 2016 منفصل نتيجة وجود تغيير في أسعار بيع الأسطوانات والعمولات والنولون.