الأربعاء 22 مايو 2024

جمعية رجال الأعمال تناقش التعديلات المقترحة على قانون البناء

اقتصاد31-12-2017 | 13:49

عقدت لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، عدة اجتماعات بمشاركة كافة المنظمات المعنية بقطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري، برئاسة المهندس  فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس لإدارة الجمعية، ورئيس لجنة التشييد؛ لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، الجاري مناقشتها من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأيضاً من خلال لجنة الإسكان  بمجلس النواب2008.

 

وأشار بيان للجنة التشييد، صادر اليوم، إلى أنه من أهم الملاحظات التي تم الاتفاق عليها هي التأكيد على سرعة تسهيل إصدار إجراءات تراخيص البناء وإلزام الجهات المختصة بسرعة تجميع ذلك، من خلال تحديد مدة زمنية معينة لتجميع الاشتراطات الخاصة بالموافقات على التراخيص المنصوص عليها في القوانين والقرارات ذات الصلة من الجهات المختصة بإصدار هذه الموافقات، على أن يكون من ضمن أهم اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني مراجعة وإقرار ومتابعة تنفيذ المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى و"أحوزتها" العمرانية.

 

وطالبت اللجنة إبقاء المادة (5) والمادة (11) كما كانت عليه وفقاً للقانون الحالي  بألا يتم رفع  رسوم  الفحص والاعتماد وغيرها من الخدمات ذات الصلة عن 3% سنويًا، وذلك بالنسبة لمشروعات التقسيم "بما لا يجاوز جنيهًا واحدًا عن كل متر عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع على ألا تجاوز مائتي ألف جنيه".

 

كما طالبت اللجنة أيضا بحذف جملة بالمادة المستحدثة رقم (23) على أن تكون لشوارع ومرافق البنية الأساسية مملوكة للمشروع وتحت مسئولية القائمين عليه سواء من حيث التصميم أو الإنشاء أو التشغيل أو الصيانة، بعدم موافقة وإشراف الجهات المعنية، كذلك التأكيد على السماح بإنشاء مشروعات عمرانية مغلقة "داخل سور"، وإيجاد الآلية التي تضمن تفعيل القانون فيما يخص التخطيط التفصيلي .

 

 وأشار بيان اللجنة أيضا إلى تحفظها على المادة 69 لباب الحفاظ على الثروة العقارية والتي تقرر التأكيد على ألا تسري أحكام فصل اتحاد الشاغلين على: التجمعات المغلقة بالمدن الجديدة والتي تم الاتفاق أو إبرام تعاقدها الخاص بالوحدات على نظام لإدارتها وصيانتها وأن يتم العمل بها طبقا لما تم التعاقد عليه.

 

 كما طالبت بإضافة مادة تخص إنشاء سجل لشركات الصيانة والإدارة بالوحدات المحلية والأجهزة بالمدن الجديدة، ويكون على اتحاد الشاغلين أو المطور العقاري في حالة المجتمعات المغلقة، أن يتعاقد مع أي من الشركات المسجلة لدى الجهات الإدارية والتي تتناسب مع حجم العمل، كذلك إعادة صياغة المادة رقم (72) لضمان توحيد معيار بدء إنشاء اتحاد الشاغلين وبين الإشغال ورفعه إلى نسبة 50% وبين الانتهاء من الأعمال مع إيجاد الآلية التي تضمن تطبيق عمل اتحاد الشاغلين بشكل جاد ومنظم .

 

وفيما يخص التجمعـات السكنيـة المغلقة المحاطة بسور، طالبت اللجنة بأن يستمر المطور العقاري للتجمع في أداء مهام اتحاد الشاغلين لمـدة ست سنوات من تاريخ إنشاء الاتحاد مع أحقيته في اختيار باقي أعضاء قائمة مجلس إدارة اتحاد الشاغلين

 

كما طالبت أيضا بالتأكيد على الإخلال بحق المطور العقاري في توليه أول دورتي انعقاد للاتحاد واشتراط، أن يكون انتخاب الأعضاء بالقائمة وليس انتخابا فرديا،  كذلك التأكيد على أن تصدر قرارات الجمعية بما فيها تحديد الاشتراكات والالتزامات الأخرى بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية طبقا لمساحات الوحدات التي يشغلونها، وألا يكون لمن تخلف عن سداد الالتزامات المالية حقا في حضور الجمعية العمومية .