الخميس 28 اغسطس 2025

تحقيقات

قواعد وشروط الحصول على وحدة سكنية بديل الإيجار القديم.. التقديم يبدأ أكتوبر المقبل

  • 28-8-2025 | 14:08

وحدات سكنية

طباعة
  • أماني محمد

يترقب عدد كبير من المواطنين من المستأجرين موعد بدء التقديم للحصول على وحدة سكنية بديل، ضمن الوحدات البديلة للإيجار القديم، حيث حددت الحكومة قواعد وضوابط الحصول على وحدة بديلة للمستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للحصول على وحدات بديلة، وذلك تطبيقاً للمادة رقم ( 8 ) من القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

 

وحدات سكنية بديل الإيجار القديم

وسيبدأ التقديم للحصول على وحدات بديلة، وذلك للمستأجرين في قانون الإيجار القديم، بداية من أول أكتوبر 2025 ولمدة ٣ أشهر،  وفقا لما أعلنته وزارة الإسكان، حيث أوضحت أن تقديم الطلب سيكون من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، أو المنصة الإلكترونية الموحدة، عن طريق إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب.

وأشارت الوزارة إلى أن نموذج الطلب يُحدد بصفة رئيسية الاختيار من إحدى الفئات: الوحدات السكنية: يكون التقديم من خلال المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون والمستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار.

الوحدات غير السكنية: يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، كما يتضمن الطلب تحديد عنوان العقار وفقاً للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار / تمليك)، وتحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.

 

المستندات المطلوبة

ونوّهت الوزارة عن أن المستندات الأساسية المطلوبة للتقدم هي:

- طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً للنموذج المعد لذلك.

- صورة من عقد الإيجار للمستأجر الأصلي والمستندات المثبتة لاستمرارية العلاقة الإيجارية لمن امتدت إليه عقد الإيجار.

- إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة المخصصة.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار (للزوج والزوجة).

- صورة شهادات ميلاد الابناء القصر أو صورة بطاقة الرقم القومي للبالغين.

- صورة من المستندات المثبتة للحالة الاجتماعية على النحو التالي:

في حالة الزواج : قسيمة الزواج للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار.

في حالة الطلاق : قسيمة الطلاق + قرار التمكين بالنسبة للمطلقة الحاضنة.

في حالة الوفاة : شهادة وفاة الزوج + اشهاد وفاة ووراثة.

- بالنسبة لذوي الهمم : شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي محدد بها نوع الإعاقة أو شهادة من اللجنة الطبية (القمسيون الطبي) التابع له.

- بالإضافة إلى ما تقدم يكون من المستندات المطلوبة بالنسبة للوحدات غير السكنية:

تقديم ما يثبت مزاولة النشاط بانتظام، صورة ( بطاقة ضريبية / مستخرج رسمي من السجل التجاري / ترخيص مزاولة نشاط إن وجد).

وأضافت الوزارة أن المستندات الأساسية المطلوبة للتقدم تشمل أيضاً ما يفيد دخل الأسرة:

بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال:

تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري.

بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص:

تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، موضح بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:

- مستند الإفادة بالتسجيل لدي مصلحة الضرائب لأصحاب المهن الحرة.

- شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم.

- صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

وبالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:

- طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.

- صورة من مستند النفقة التى تتحصل عليها المطلقة.

وذلك مع ملاحظة أنه يمكن طلب مستندات إضافية لاستكمال البيانات وفقاً لكل طرح على حدة.

 

شروط التقديم على وحدة سكنية بديلة للإيجار القديم

و تنص المادة (8) من قانون الإيجار القديم على أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المُحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، ايجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات التخصيص والبت فيها، وترتيب أولويات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة.

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة، ونص مشروع القرار على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنسيق مع جهات الدولة لتحديد عدد الوحدات المتاحة لديها للتخصيص بكل مُحافظة وبياناتها الأساسية من حيث المساحة والغرض منها، وذلك تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، كما نص على إنشاء إدارة مركزية بالصندوق تسمى "الإيجار والسكن البديل" تتبعها إدارات عامة؛ حيث تختص بتلقي وفحص طلبات المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة 2025 المشار إليه، للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية

 وأقر مشروع القرار عشر مواد تضمنت القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم المادة (8) من القانون رقم (١٦٤) لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه، أوضح من خلالها أنظمة تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية وفقا لأحكام هذا القرار، والتي تتمثل في نظام الإيجار أو نظام الإيجار المنتهي بالتملك، أو نظام التمليك عن طريق التمويل العقاري، أو نظام التمليك عن طريق السداد النقدي، أو نظام التمليك على أقساط حسب شروط الإعلانات.

 وحددت المواد شروط التخصيص، وهي:

بأن يكون طالب التخصيص شخصاً طبيعياً.

وأن يكون مستأجراً لوحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، أو ممن امتد إليه عقد الإيجار، وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ١٩٨١.

أن يكون مُقيمًا فعلياً بالوحدة المُؤجرة.

ألا يكون قد ثبت أنه ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

ألا يكون مالكاً لوحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، وقت العمل بأحكام القانون رقم (١٦٤) لسنة ۲۰۲٥ المُشار اليه.

أن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها والوحدة المُؤجرة التي سيتم إخلاؤها من ذات الغرض وبذات المحافظة.

لتزام طالب التخصيص بتقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المُؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة على أن يكون موثقاً بالشهر العقاري.

كما حدد مشروع القرار مُدة وآلية تقديم طلبات التخصيص، تضمنت أن يكون تقديم طلبات التخصيص على المنصة الإلكترونية الموحدة المنشأة لغرض تخصيص الوحدات وفقا لأحكام هذا القرار، وأن يتم التقديم خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذه المنصة الالكترونية، وأن يكون ذلك من خلال إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة، وتحديد المستندات المطلوبة، ومن بينها المستندات المثبتة للعلاقة الإيجارية والحالة الاجتماعية، وما يفيد دخل الأسرة، وتقديم المستندات التي تفيد استمرار مزاولة النشاط بالنسبة للوحدات غير السكنية، وتقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، أو شهادة من اللجنة الطبية والقومسيون الطبي بالنسبة لذوي الإعاقة.

وأجاز مشروع القرار تقديم طلب التخصيص والمُستندات المطلوبة ورقياً من خلال مكاتب البريد بكافة محافظات الجمهورية، وذلك تيسيراً على الفئات التي لا يتوافر لديها القدرة على تقديم الطلبات والمُستندات عبر المنصة الإلكترونية من كبار السن، أو محدودي التعليم أو الأشخاص ذوي الإعاقة، أو من يصعب عليهم التعامل معها.

ونظم مشروع القرار إجراءات ومدة فحص طلبات التخصيص وتحديد الجهات المعنية التي يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلالها التحقق من انطباق الشروط المتطلبة قانوناً في مقدمي الطلبات، كما أكد حق المُتقدم في تقديم تظلم في حال رفض طلبه، وأن يتم فحص التظلم والبت فيه خلال شهر من تاريخ تقديمه، وذلك مراعاة لحق المتقدم في إعادة بحث طلبه وإجابته في حال ثبوت أحقيته في ذلك.

كما حدد مشروع القرار ورتب الأولوية في التخصيص والمعايير المُتبعة في هذا الشأن، حيث تضمنت أن يتم إعداد قائمتين مرتبتين بأسماء المتقدمين المستحقين، أولاهما خاصة بالمستأجرين الأصليين الذين تحرر لهم عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداء أو أزواجهم الذين امتدت لهم عقود الإيجار قبل العمل بأحكام القانون رقم (١٦٤) لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه، وثانيهما خاصة ببقية من امتدت لهم عقود الإيجار، ويتم ترتيب الأسماء بكل قائمة بحسب أولوياتهم في التخصيص، وذلك في كل محافظة، وفقاً لترتيب معايير: السن، والدخل، والحالة الاجتماعية،  على أن يتم في حالة التساوي في فئات المعيار الأول اللجوء إلى فئات المعيار الثاني؛ وفي حالة التساوي يتم التحديد وفقاً للمعيار الثالث.

وألزم مشروع القرار المُستحق خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بموجب رسالة نصية بتخصيص الوحدة له، بسداد المستحقات المالية المطلوبة، بحسب نظام التخصيص ووفقاً لنظام السداد الذي اختاره، وإلا يعد مُتنازلاً عن ترتيب أولويته في التخصيص، كما ألزمه باستعمال الوحدة في الغرض المخصصة من أجله وعدم تغيير هذا الغرض، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي مع حفظ حق جهات الدولة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لضمان حفظ حقوقها.

أخبار الساعة

الاكثر قراءة