يتساءل البعض عن حكم من فاته أداء صلاة الكُسُوف أو الخُسُوف، وحول هذا السياق أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن مَن فاته أداء صلاة الكُسُوف أو الخُسُوف حتى خرج الوقت بزوال السبب وتمام انجِلَاء الحجب عن ضياء الشمس ونور القمر فلا قضاء عليه، بل البدء في صلاة الكُسُوف أو الخُسُوف بعد زوالهما لا يجوز شرعًا، فإن كان المسلم بدأ في الصلاة ثم زال الكُسُوف أو الخُسُوف أثناء الصلاة فإنه يُتِمُّها ولا حرج عليه.