وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم
الأحد، نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون
الطيران المدني الصادر بالقرار رقم 28 لسنة 1981.
وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران
المدني، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعي قانونين مقدمين من
الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقرار رقم 28 لسنة
1981.
وأوضحت اللجنة أن أهمية هذا التعديل
تظهر في أنه يوفر الحماية والسلامة لعمليات الملاحة الجوية نتيجة الاستخدام السيئ
للأجهزة أو أفلام الليزر على الطائرات طول فترة طيرانها.
ونص التعديل على إضافة فقرة ثانية إلي المادة (17)، ومادتان
برقمي (27 مكرر، 174 مكرر) إلي قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة
1981.
ونصت المادة (17) على أن تعد المطارات ومبانيها ومنشآتها
وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تعد من
المرافق العامة المخصصة للنفع العام ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها، كما لا
يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.
وأضاف القانون أن يكون إنهاء تخصيص المطارات، ومبانيها ومنشآتها،
وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها، أو جزء منها بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء
بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
ونصت المادة (27 مكرر) على أن يحظر توجيه أو تسليط الأضواء أو
الأشعة المنبعثة من الأجهزة أو من أفلام الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من (5 ملي
وات) على الطائرات بما يعرض سلامة الملاحة الجوية للخطر.
وتنص المادة (174 مكرر) على أنه بما لا يخل بالعقوبات المنصوص
عليها في قانون العقوبات يعاقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد على مائتي
ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (27 مكرر) من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس
مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين في حالة العود، وفي جميع الأحوال يجب
الحكم بمصادرة الأدوات المضبوطة.
وتنص المادة الثانية من القانون على أن ينشر هذا القانون في
الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد 30 يوماً من تاريخ نشرة.