قررت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نظر دعوى بطلان المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، المعروف بـ«الإيجار القديم» في جلسة أول إبريل المقبل.
وأوصت المفوضين بتأييد المادة باعتباره قائمًا على معيار موضوعي في الموازنة بين الإجراءات الواجب اتباعها فى إبرام عقود تأجير الأماكن المفروشة لضمان حقوق الدولة، وبين ما يترتب على مخالفة هذه الإجراءات من عدم جواز سماع دعاوى هؤلاء المخالفين في المنازعات التي قد تنشأ بينهم وبين المستأجرين.
وتنص المادة المطعون عليها: "عدم جواز سماع دعاوى المؤجر، وعدم قبول الطلبات المقدمة منه إلا إذا كانت العقود مقيدة لدى الوحدة المحلية المختصة، مع إلزامها بإخطار مصلحة الضرائب".