أكد أبو المجد عبد اللاه رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى على إن قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 يشمل التأمين على كافة فئات العاملين لدى الغير ومنهم عمال اليومية.
وأشار عبد اللاه إلى أن الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل تُحسب على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يومًا بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم مشاهرة ولا تؤدى أية اشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجرا.
وأضاف أن حساب اشتراكات التأمين الاجتماعى وحساب وصرف الحقوق التأمينية للعمالة المؤقتة على أساس قواعد تحديد الأجر الواردة بقانون التأمين الاجتماعى وقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 دون مراعاة لأجر النظير.
وتحسب الاشتراكات على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر على قدر عدد أيام العمل مع ضرورة تطبيق أحكام الكتب الدورية المشار إليها، مع مراعاة الحد الأدنى لأجر الاشتراك وفى هذه الحالة ويراعى ألا يقل الحد الأدنى للأجر اليومى عن ناتج قسمة الحد الأدنى لأجر الاشتراك الشهرى على 30 يوما (400÷30= 13.33 جنيه/يومياً).