يفصلنا يومان عن انتهاء وزارة التضامن الاجتماعي من إتاحة التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1448هـ - 2027م، وذلك وفقًا للضوابط والشروط المعلنة.
موعد انتهاء التقديم لحج الجمعيات الأهلية 1448هـ - 2027م
ومن المقرر أن تستمر وزارة التضامن الاجتماعي في تلقي طلبات التقديم لحج الجمعيات الأهلية 1448هـ - 2027م حتى يوم الاثنين المقبل، الموافق 31 أغسطس الجاري، على أن يتم رفض أي طلبات ترد بعد انتهاء الموعد المحدد.
شروط حج الجمعيات الأهلية 1448هـ - 2027م
حددت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغبين في أداء فريضة الحج ضمن موسم حج الجمعيات الأهلية 1448هـ - 2027م، وجاءت كالتالي:
- أن تكون الجمعية أو المؤسسة الأهلية خاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
- أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 1 يوليو 2026.
- ألا تكون هناك دعاوى قضائية لحل الجمعية أو المؤسسة أو مجلس أمنائها من جانب الجهة الإدارية، أو إحالتها إلى النيابة العامة.
كما تقوم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط بترشيح الراغبين في أداء فريضة الحج، على أن تتوافر في المتقدم الشروط التالية:
- أن يكون المتقدم أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها وقت تقديم الطلب، وأن يكون مسددًا للاشتراك السنوي، سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا.
- بالنسبة للمؤسسات الأهلية، يشترط أن يكون المتقدم أحد أعضاء مجلس الأمناء أو المؤسسين.
- ألا يكون المتقدم قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته، ويتم التحقق من ذلك بالنسبة للفائزين فقط بعد إعلان نتيجة القرعة، من خلال تقديم شهادة تحركات.
- أن يكون المتقدم كامل الأهلية لأداء مناسك الحج، ومصري الجنسية.
- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في 28 يناير 2027، الموافق 20 شعبان 1448هـ، ويُستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين، حيث يشترط ألا يقل عمره عن 18 عامًا.
- لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات اللاتي تقل أعمارهن عن 45 عامًا.
- يشترط وجود مرافق للمتقدمين الذين تزيد أعمارهم على 75 عامًا، ويُحتسب السن في 28 يناير 2027، الموافق 20 شعبان 1448هـ.
- يشترط وجود مرافق «من نفس الجنس» لأصحاب الإعاقة الحركية أو البصرية الذين تستدعي حالتهم وجود مرافق، وفقًا للتقرير الطبي الصادر من المستشفيات المعتمدة وفقًا لبيان وزارة الصحة.
الفئات المرضية الممنوعة من التقدم لحج الجمعيات الأهلية
ووفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، لا يُسمح للفئات المرضية التالية بالتقدم لأداء مناسك الحج، باعتبارهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى والمضاعفات الصحية، وتشمل:
- مرضى الفشل الكلوي الذين يتطلب علاجهم الغسيل الكلوي.
- مرضى تليف الرئة.
- حالات السمنة المفرطة المرضية.
- الحالات المتقدمة من أمراض القلب والأوعية الدموية والتليف الكبدي.
- مرضى السرطان النشط الذين يتلقون العلاج الكيميائي أو الإشعاعي أو البيولوجي.
- السيدات الحوامل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وحالات الحمل الخطر في جميع مراحله.
- المصابون بالأمراض النفسية أو العقلية التي تعيق الإدراك، ومرضى الزهايمر، وحالات الشيخوخة المصحوبة بالخرف.
- المصابون بالأمراض المعدية النشطة ذات التأثير على الصحة العامة في التجمعات البشرية، مثل السل الرئوي المفتوح والحميات النزفية.
كيفية التقديم لحج الجمعيات الأهلية 1448هـ - 2027م
يتم توزيع النموذج المعد لطلب الحج من خلال الإدارات الاجتماعية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط داخل دائرة عملها، ويُستوفى النموذج من الراغبين في أداء الحج والمرافقين لهم، بحد أقصى 3 أعضاء في الاستمارة الواحدة، على أن يكون المرافق من أحد الأقارب.
وتُقدم طلبات الحج إلى الجمعية أو المؤسسة الأهلية، التي تتولى مراجعة البيانات مع المتقدمين، والتوقيع على صحتها، وتتحمل المسؤولية في حال ثبوت عدم صحة بيانات المتقدم أو عدم قدرته على أداء فريضة الحج لأسباب صحية، مع توقيع الجزاءات على الجمعية أو المؤسسة، والتي قد تصل إلى الحرمان من تقديم طلبات الحج في الموسم التالي.
وبعد اعتماد الطلبات من الجمعية أو المؤسسة، تُقدم إلى الإدارة الاجتماعية التابعة لها الجمعية أو المؤسسة، على النموذج المشار إليه، مستوفيًا جميع البيانات، ومرفقًا به صورة بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وذلك خلال المدة المحددة في الإعلان عن فتح باب التقديم.
التقديم الإلكتروني لحج الجمعيات الأهلية
كما يمكن للراغبين في أداء فريضة الحج، من المستوفين لجميع الشروط، تقديم طلباتهم إلكترونيًا من خلال البوابة الموحدة للحج، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة وفقًا لطرق الدفع الإلكتروني المحددة من جانب قطاع الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية.
ويظل الطلب تحت المراجعة لحين التحقق من صحة البيانات التي أدخلها المتقدم عبر البوابة، وذلك من خلال مديرية التضامن الاجتماعي المختصة.
وفي حال ثبوت عدم صحة بيانات المتقدم، تتولى مديرية التضامن الاجتماعي المختصة التأشير على الطلب بما يفيد ذلك، ثم تتولى المؤسسة القومية لتيسير الحج، بالتنسيق مع المديرية، حذف الطلب.