قررت الدائرة 12 مستأنف القاهرة للأمور
المستعجلة، اليوم الخميس، تأجيل نظر الاستئناف المقدم على حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاص القضاء
المستعجل في نظر دعوى استبعاد المستشار يحيى دكروري من رئاسة مجلس الدولة إلى جلسة 5
أبريل للاطلاع.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة
بعابدين برئاسة المستشار وائل أبو شادي، أودعت حيثيات حكمها الصادر بشأن دعوى استبعاد
المستشار يحيى دكروري من رئاسة مجلس الدولة.
وقالت المحكمة، في القضية رقم 1286 لسنة
2017 مستعجل القاهرة، المرفوعة من المحامي محمد حامد سالم، ضد رئيس الجمهورية، إن وقائع
الدعوى طالبت باستبعاد «دكروري» من تعيين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم 7 من النواب.
وأضافت المحكمة أن رئيس الجمهورية أصدر
القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون
رقم 46 لسنة 1972، وكان هذا القانون لم يلقَ قبولًا لدى البعض، خصوصًا القضاء الإداري،
ولما كانت كافة الهيئات القضائية قامت بتنفيذ القانون باختيار ثلاثة مرشحين من بين
أقدم سبعة نواب لرئيس كل هيئة، وقاموا بإبلاغ المدعي عليه بصفته ليختار من بينهم رئيسًا
للهيئة.
وأضافت المحكمة أن قضاء مجلس الدولة انتهت
جمعيته العمومية الخاصة بترشيح المستشار يحيى أحمد دكروري، بسبب الأقدمية لتعيينه رئيسًا
للمجلس، إلا أن المدعي بصفته مواطن مصري لا يطمئن لتوليه المنصب، وقدم مذكرات تطالب
بوقفه عن العمل لحين الفصل في الدعوى، وإلزام رئيس الجمهورية بعزله من منصبه وعضوية
إدارة البنك المركزي المصري، وإلزام دكروري برد جميع الرواتب والمكافآت وكافة الأموال
التي تقاضاها.
وقالت المحكمة إنه بشأن إلزام رئيس الجمهورية
باستبعاد «دكروري» كان الظاهر للمحكمة أنه قد صدر القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل
بعض أحكام قانون السلطة القضائية، وعلى أثر ذلك التعديل صدر قرار من رئيس الجمهورية
برقم 347 لسنة 2017، بشأن تعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيسًا للمجلس اعتبارًا من
30 يوليو 2017.
وأضافت المحكمة أن القاضي المستعجل يكتفي من أن يثبت ظواهر الأمور وظواهر
الأوراق تشير إلى وجود مصلحة للمدعي في رفع الدعوى من عدمه، وانتقلت المصلحة في استبعاد
«دكروري» من التعيين كرئيس مجلس الدولة لصدور قرار بتعيين «أبو العزم» رئيسًا للمجلس، فضلًا عن أنه ودون تغلغل في أصل الحق، فإن البين قانونًا أنه ليس من سلطة رئيس الجمهورية
باستبعاده من رئاسة المجلس طبقًا للقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته، مما تقضي معه
المحكمة بعدم قبول هذا الطلب، لانتفاء شرط المصلحة في إقامته.