واصلت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي استكمال
منظومة الإصلاح التشريعي لمناخ الاستثمار وأصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار
والتعاون الدولى، قرار رقم 16 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون
شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، بعد مراجعتها
من مجلس الدولة والتي تعد الأكبر منذ 35 عاما، والتي جاءت في 51 مادة.
وقالت الدكتورة سحر نصر، طبقا لبيان أصدرته وزارة
الاستثمار اليوم الجمعة، إن التعديلات التي أدخلت على القانون والتي وافق عليها مجلس
النواب مؤخرا، جاءت لتتواكب مع التطورات العالمية من أجل توفير مناخ مناسب للاستثمار
فى مصر، ولدعم النمو الاقتصادي ولتعطى مشاركة اكبر للقطاع الخاص وتحقق آمال المواطنين،
وتساهم فى تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار والتي تكون
محل اهتمام وتعطى ثقة للمستثمرين.
وأكدت الوزيرة أن إصدار اللائحة بعد مراجعتها
من مجلس الدولة يؤكد حرص وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على استكمال منظومة الإصلاح
التشريعي لمناخ الاستثمار والتي بدأت بإصدار قانون الاستثمار وتواصلت منظومة الإصلاح
التشريعي بإصدار سلسلة القوانين المكملة لقانون الاستثمار والتي يأتي قانون الشركات
باعتباره احد هذه القوانين.
وأوضحت الوزيرة، أن ابرز التعديلات فى اللائحة
التنفيذية هي التزام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإنشاء نظام الكتروني
موحد لتقديم كافة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت أيا كان شكلها ونظامها
القانوني الخاضعة له وخدمات ما بعد التأسيس الكترونيا، وإتاحة هذا النظام عبر الانترنت،
مشيرة إلى أنه يجوز إبطال عقود المعاوضة التى يثبت عدم مراعاتها لمصالح الشركة أو الإضرار
بمصالحها ويجوز لمساهمي الشركة مقاضاة القائمين على إدارتها عن أية أضرار تلحق بهم
أو بالشركة من وراء تلك العقود وطلب رد المكاسب التى حققها المستفيدون.
وذكرت الوزيرة، أن من ضمن التعديلات فى اللائحة
التنفيذية هو أنه لا يجوز احتفاظ الشركة بما تحصل عليه من أسهمها لأكثر من سنة ميلادية،
ويجب عليها أن تتصرف فى هذه الأسهم إلى العاملين بها أو إلى الغير بحسب الأحوال أو
أن يتم تخفيض رأس المال بنهاية هذه السنة كحد أقصى، كما نصت التعديلات على أنه يجوز
للشركة شراء أسهمها فى حالة تخفيض رأس المال أو إذا كان الشراء بقصد التوزيع على العاملين
بالشركة سواء كنصيب فى الأرباح أو لزيادة نسبة مشاركتها ولا يجوز أن تحصل الشركة بأية
طريقة على جانب من أسهمها يجاوز 10 % من إجمالي الأسهم المصدرة، مشيرة إلى أنه يجوز
للمساهمين أو الشركاء عند تأسيس الشركة أو بعد التأسيس إبرام اتفاق ينظم العلاقة فيما
بينهم.
وأكدت الوزيرة ، أنه التعديلات تضمنت أنه يجوز
أن ينص فى النظام الأساسي على التصويت التراكمي فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، مشيرة
إلى أنه يجوز لكل شخص طبيعي أو اعتباري فى حدود الأغراض التى أنشئ من أجلها أن يؤسس
بمفرده شركة من شركات الشخص الواحد، ويحظر على شركة الشخص الواحد تأسيس شركة أخرى من
شركات الشخص الواحد.
وأوضحت الوزيرة، أن مشروع اللائحة تضمن تعديلات
فيما يتعلق بالتقسيم، حيث يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر ويكون لكل شركة شخصية
اعتبارية مستقلة، والفصل بين أصولها أو أنشطتها ويكون التقسيم أفقيا أو رأسيا، ويطلق
على الشركة المستمرة بذات الشخصية الاعتبارية "الشركة القاسمة" وعلى كل شركة
منفصلة عنها "الشركة المنقسمة".
وأشارت الوزيرة إلى أنه يجوز تداول أسهم الشركات
الناتجة عن التقسيم بمجرد إصدارها ما لم تكن هناك قيود على تداول هذه الأسهم كليا أو
جزئيا.