تستكمل المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، نظر الدعوى رقم 152 لسنة 31 قضائية دستورية، المتعلقة بمدى دستورية نصوص قانونية تنظم الحجز الإداري وقرارات الإزالة، وما يرتبط بها من إجراءات وصلاحيات للجهات الإدارية والمحلية.
وتتناول الدعوى الطعن على المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري، فيما تضمنته من أحكام متصلة بقرارات الإزالة، إلى جانب نصوص قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، والمعدل بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وتدور المنازعة حول مدى توافق النصوص المطعون عليها مع أحكام الدستور، خاصة فيما يتعلق بضوابط تنفيذ قرارات الإزالة، والإجراءات التي تتخذها الجهات الإدارية في مواجهة أصحاب الشأن، والضمانات القانونية الواجب مراعاتها عند تطبيق هذه القرارات. كما تثير الدعوى مسائل تتعلق بحماية الملكية الخاصة، وضمان حق التقاضي، ومدى الالتزام بالمبادئ الدستورية التي تحكم عمل الجهات الإدارية، بما يضمن عدم المساس بحقوق الأفراد إلا وفقًا للقانون.
وتبحث الدعوى كذلك مدى تحقيق التوازن بين مقتضيات الصالح العام وسلطات الإدارة في إزالة المخالفات، من جهة، والحقوق والحريات التي كفلها الدستور للأفراد، من جهة أخرى. ومن المقرر أن تنظر المحكمة أوجه الطعن ومدى توافق النصوص محل المنازعة مع أحكام الدستور، وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لعمل المحكمة الدستورية العليا.